الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (1) » .
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4796) ، صحيح مسلم الرضاع (1445) ، سنن النسائي النكاح (3313) .
168 -
الرضاع يختص بالرضيع
س: أختان متزوجتان، للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟ (1)
ج: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونون أولادا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) » ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا رضاع إلا في الحولين (3) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من
(1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1619 في 27 \ 7 \ 1418هـ.
(2)
صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
(3)
موطأ مالك الرضاع (1290) .