الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
156 -
بيان
الرضاع الذي يحصل به التحريم
س: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟ (1)
ج: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل:«أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (2) » ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (3) » أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا رضاع إلا في الحولين (4) » ، وبالله التوفيق.
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 3 ص 325.
(2)
صحيح مسلم الرضاع (1453) ، سنن النسائي النكاح (3323) ، سنن أبو داود كتاب النكاح (2061) ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح (1943) ، مسند أحمد بن حنبل (6/228) ، موطأ مالك كتاب الرضاع (1288) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (2257) .
(3)
صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253) .
(4)
موطأ مالك الرضاع (1290) .