الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في العودة إلى عصمة النكاح، إذا أباح الشرع ذلك كان معلوما.
وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له، إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة، لا إنشاء طلاق جديد، وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) أخرجه البخاري في كتاب: (بدء الوحي) برقم (1) ومسلم في كتاب: (الإمارة) برقم (3530) .
9 -
الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة المساعد بمحكمة الخبر وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم 1107 وتاريخ 29 \ 7 \ 1393هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من رغبتكم في الاطلاع على الصك المرفق به، وموافاتكم بما نراه كان معلوما، وقد اطلعت على الصك المذكور الصادر بإملاء فضيلتكم برقم 3381 وتاريخ 24 \ 7 \ 1394 هـ الذي أثبتم فيه الطلاق الواقع من الزوج أ. ع. م. ش. على زوجته، وهو أنه طلقها بقوله لها: أنت طالق بالثلاث، وفيه إفهامكم له بأنه لا يحق له الرجوع عليها على الرأي المشهور، والذي يراه محبكم في الموضوع هو أنه إذا كان الزوج المذكور لم يطلق زوجته المذكورة سوى الطلاق المنوه عنه،
فقد أفتيته بأنه يقع عليها به طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، كما لا يخفى وهذا هو القول الراجح في المسألة، وإن كان خلاف الرأي المشهورة لأن المعتمد في مسائل الخلاف هو ما يقتضيه الدليل.
(1) صدرت من سماحته برقم 2448 في 2 \ 9 \ 1394 هـ.
فأرجو من فضيلتكم إشعار المذكور، ومطلقته ووليها، إن كان لها ولي حاضر بالفتوى المذكورة، بعد التأكد من الجميع من عدم تطليقه لها قبل ذلك أو بعده طلقتين. أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10 -
مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 16 \ 5 \ 1390 هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على المذكرة المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ش. على زوجته، وهو أنه غضب على زوجته المذكورة، فذهب إلى شخص، وطلب منه أن يكتب طلاقها، وتلفظ أمامه بقوله: اكتب طلاقها بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري، كلمة واحدة، لم يكررها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة، وإجابة أخيها بأنه سأل أخته فقالت له: إنه لم يطلقها أمامها، وأنه جمع من الناس طلاقه المسجل بالورقة،
(1) صدرت من سماحته برقم 1130 في 23 \ 6 \ 1390هـ.