الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) يا محب كتابكم الكريم رقم 1201 وتاريخ 17 \ 10 \ 1391هـ الجوابي لكتابي رقم 1914 وتاريخ 8 \ 10 \ 1391هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ب. على زوجته، وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف، فخرجت إلى بيت أختها، وليس لها علم بطلاقه، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر، وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم برقم 463 وتاريخ 8 \ 3 \ 1391 هـ في شأن الطلاق، المذكور فوجدته مطابقا لما ذكر من
(1) صدرت من سماحته برقم 2347 في 7 \ 12 \ 1391 هـ.
صفة الطلاق وأنه وقع بتاريخ 21 \ 7 \ 1391هـ،
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو إشعارهما جميعا بذلك، وتوجيههما إلى الطريقة الشرعية في إعادتها إليه إذا رغب كل منهما في ذلك. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7 -
مسألة: في الطلاق الثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة أبها وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) يا محب كتابكم الكريم رقم 24 وتاريخ 15 \ 1 \ 1393 هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشأن طلاق الزوج ع. م. م. لزوجته وهو أنه حضر لديكم الزوج
(1) صدرت من سماحته برقم 110 في 26 \ 1 \ 1393هـ.
المذكور، ومعه زوجته المذكورة وأخوها، وإفادتهما أنه جاءهما ورقتان من المذكور بطلاق الزوجة المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة تاريخ إحداهما 7 \ 12 \ 1392 هـ وتاريخ الثانية 7 \ 22 \ 1393هـ ولا يعلمان هل يقصد بهما طلاقا واحدا أم طلاقين، ولم يطلقها سوى ذلك، وإفادة الزوج أنه لم يقصد طلاقا، ولم ينطق به أبدا، وإنما كتب والده الطلاق وأرغمه على التوقيع عليه، فوقع عليه في الورقتين جميعا، وقد حضر لدي من سمى نفسه م. ح. ج. وذكر أنه هو أحد الشهود الموقعين على الورقتين جميعا، وذكر أن س. أخا الزوج لما جاء إليه بورقة الطلاق الثانية ليكتب شهادته فيها قال له: كيف يطلقها وهو لم يطلقها إلا من نحو أسبوع، فقال له: إن أهلها يزعمون أنه لم يصل إليهم ورقة وهذه بدلها فوقعت على الورقة لما رأيت الزوج ووالده، قد وقعا عليها وإلا لم أجمع من الزوج طلاقا لا أولا ولا ثانيا، ولا أعلم من كتب الورقتين، وقد أمرت الزوج أن يحضر لدى فضيلتكم هو ووالده لسؤالهما عن قصدهما بالورقة الثانية، هل هو طلاق جديد أو الطلاق الأول، فإن كان قصد الطلاق الأول فقد وقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان قصد طلاقا ثانيا وقع بذلك طلقتان، وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت