الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع، إذا كان الواقع ما ذكرنا، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1)
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع مما يحرم من النسب (2) » . متفق على صحته.
(1) سورة النساء الآية 23
(2)
صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .
181 -
بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك
س: لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، فهل يحل لي الزواج من ابنته، أم هي محرمة علي لكون أبيها رضع مع أختي الكبيرة، وأن أباها أخ لي؟ (1)
ج: إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج 3 ص 334.