الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعزمت على عدم الرجعة؛ لأنه ليس لها محبة في نفسك كل ذلك كان معلوما.
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد وقع عليها بالطلاق الذي ذكرت طلقة واحدة ومراجعتها أولى إذا كانت لا تزال في العدة إرضاء لوالدتك وأصهارك ورجاء أن يجعل الله لها في قلبك مودة بعد الرجعة؛ لقول الله سبحانه: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (1) أما قولك إنك حين أرسلتها قد نويت أنك ستطلقها فهذا عزم على الطلاق وليس بطلاق والنية بمجردها لا يقع بها شيء. وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) سورة البقرة الآية 216
69 -
إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ن. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 10 \ 3 \ 1392هـ وصل وصلك الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه من الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته وهو أنه طلقها في 15 ذي الحجة عام 1391هـ طلقة واحدة واسترجعها في 7 صفر عام 1392هـ وقد حضر عندي الزوج المذكور وأفاد بمثل ما ذكرتم كما أفاد أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وقد أمرته بالحضور مع وليها لديكم لسؤاله عما يعلم من الواقع وهل سبقه أو لحقه طلاق فإذا لم يكن لديه ما يخالف ما ذكر ولا يعلم وقوع طلاق سواه وثبت لديكم مراجعته لها في العدة فإنه يقع عليها طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة، أما إن كانت قد خرجت من العدة حين المراجعة فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وينبغي أن تحضروها وتسألوها عما ذكرنا لأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، ولأن الولي قد لا يحصل بحضوره وحده جميع المقصود، ولكن إذا حضرا لديكم جميعا كان ذلك أكمل وأبرأ للذمة. شكر الله سعيكم
(1) صدرت من مكتب سماحته برقم (3304 \ 1 \ 1) في 12 \ 3 \ 1392هـ.