الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصده إيقاع الطلاق إن لم يكن ح. قال الكلمة فقد وقع عليها بذلك طلقة واحدة لأن أخاها ح. لم يقلها حسب اعترافه، وأما طلاقه الثاني فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بذلك طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة المعلقة إن كان أراد إيقاعها حسب ما تقدم ويبقى له طلقة وله مراجعتها على كل حال ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، وإذا كانت الطلقة المعلقة لم تقع لعدم قصده إياها فإنه يكون الباقي له بذلك طلقتين، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
25 -
حكم من علق
طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ص. ع. أوفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (1) :
(1) صدرت من سماحته برقم 292 في 17 \ 2 \ 1393 هـ.
فقد وصلني كتاباكم الكريمان المؤرخان في 13 \ 2 \ 1393هـ و 15، 16 \ 2 \ 1393 هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمناه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته وهو أنه قال لها: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث، والإفادة بأنها بعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك، كما اعترفت أيضا بأنها ترغب في البقاء مع زوجها المذكور، كان معلوما، وقد سألنا الزوج المذكور عن الواقع، فأجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عن قصده أجاب بأنه لم يقصد فراقها وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك، هكذا أجاب.
وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية، وقد قال الله سبحانه:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1) فقال الله سبحانه: قد فعلت، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما
(1) سورة البقرة الآية 286
لا يخفى، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
26 -
مسألة في الطلاق المعلق بشرط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. س. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (1) :
وصل إلي كتابكم المؤرخ 6 \ 10 \ 1389هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء فإنها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض، وأنه معروف عنه أنه يستعمل الدخان سابقا، وأنه شرب الدخان ناسيا، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
(1) صدرت برقم 2424 في 25 \ 11 \ 1389 هـ.