المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يج - نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال - مقاصد الشريعة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌القسم الأولفي إثبات مقاصد الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتها، وطرق إثباتها ومراتبها

- ‌أ - إثبات أن للشريعة مقاصد من التشريع

- ‌ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة

- ‌ج - طرق إثبات المقاصد الشرعية

- ‌د - طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصوداً لها

- ‌هـ - أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية

- ‌و - انتصاب الشارع للتشريع

- ‌ز - مقاصد الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية

- ‌ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخُلو بعضها عن التعليل وهو المسمّى التعبّدي

- ‌القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة

- ‌أ - مقاصد التشريع العامة

- ‌ب - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية

- ‌ج - ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة

- ‌د - السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها

- ‌هـ - المقصد العام من التشريع

- ‌و - بيان المصلحة والمفسدة

- ‌ز - طلب الشريعة للمصالح

- ‌ح - أنواع المصلحة المقصودة من التشريع

- ‌ط - عمومُ شريعة الإسلام

- ‌ي - المساواة

- ‌يا - ليست الشريعة بنكاية

- ‌يب - مقصد الشريعة من التشريع تغييرٌ وتقريرٌ

- ‌يج - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال

- ‌يد - أحكام الشريعة قابلة للقياس باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية

- ‌يه - التحيّل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمةَ المقصودة للشريعة

- ‌يو - سد الذرائع

- ‌يز - نوط التشريع بالضبط والتحديد

- ‌يح - نفوذ الشريعة

- ‌يط - الرخصة

- ‌يك - مراتب الوازع جبليةٌ ودينيةٌ وسلطانية

- ‌كا - مدى حريّة التصرّف عند الشريعة

- ‌كب - مقصد الشريعة تجنّبُها التفريع في وقت التشريع

- ‌كج - مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قوية، مرهوبة الجانب، مطمئنة البال

- ‌كد - واجب الاجتهاد

- ‌القسم الثالثفي مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس

- ‌أ - المعاملات في توجُّه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل

- ‌ب - المقاصد والوسائل

- ‌ج - مقصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقّيها

- ‌د - مقاصد أحكام العائلة

- ‌هـ - آصرة النكاح

- ‌و - آصرة النسب والقرابة

- ‌ز - آصرة الصهر

- ‌ح - طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث

- ‌ط - مقاصد التصرفات المالية

- ‌ي - الملك والتكسب

- ‌يا - الصحة والفساد

- ‌يب - مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان

- ‌يج - مقاصد أحكام التبرعات

- ‌يد - مقاصد أحكام القضاء والشهادة

- ‌يه - المقصد من العقوبات

- ‌ثَبت جملَة من المراجع

الفصل: ‌يج - نوط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال

‌يج - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال

(1)

إذ قد علمتَ ما تقدم من المبحثين قبل هذا، وفي مبحث المقصد العام من التشريع، والمباحث المتفرّعة عليه، لا يعوزك أن تعلم هنا أن مقصدَ الشريعة من أحكامها كلِّها إثباتُ أجناس تلك الأحكام (2) * لأحوال وأوصاف وأفعال من التصرِّفات خاصَّها وعامِّها، باعتبار ما تشتمل عليه تلك الأحوالُ والأوصافُ والأفعالُ من المعاني المنتجة صلاحاً ونفعاً، أو فساداً وضراً، قويين أو ضعيفين.

فإيّاك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوطٌ بأسماء الأشياء أو بأشكالها الصورية غير المستوفاة المعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه، مثل قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان يسميه البعض خنزير البحر، أنه يحرم أكله، لأنه خنزير (3) *، ومن يقول بتحريم

(1) ينظر هذا إلى القاعدة الكلية الثانية: أحمد الزرقا. شرح القواعد الفقهية: 13 - 35؛ علي حيدر. شرح المجلة، المادة 3: 1/ 18 - 19؛ الأتاسي: 1/ 16 - 18؛ سليم رستم: 2/ 19 - 20؛ منير القاضي: 1/ 55 - 58.

(2)

* عبرت بالأجناس لأني أردت إثبات نحو الوجوب والحرمة، ونحو الصحة والفساد والبطلان، ونحو الغرم والعقوبة والجزاء الحسن وغير ذلك من آثار الأعمال. اهـ. تع ابن عاشور.

(3)

* قد كره مالك أن يسمى خنزير البحر. قال ابن العربي في باب ما جاء في =

ص: 306

نكاح امرأة زوّجها إياه وليها بمهر، وزوج هو ذلك الولي امرأة هو وليها بمهر مساوٍ لمهر الأخرى، أو غير مساوٍ باعتقاد أن هذا من الشغار، لأن شكله الظاهر كشكل الشغار، مُغْمَضَ العينين عن المعنى والوصف الذي لأجله أبطلت الشريعة نكاح الشغار (1).

= الصدق والكذب من كتابه القبس على موطأ مالك: إن مالكاً سئل أيحل خنزير الماء؟ فقال: أنتم تقولون: خنزير؛ وإنه إنما كره إطلاق هذا الاسم على ما يحل أكله. اهـ. [مخط 89/ 213 مكتبة الحرم. ورقة 93 ب س. 12]. تع ابن عاشور. [انظر في هذا ما تقدم ذكره: 172/ 1].

(1)

وهو أن ينكح الرجل موليته على أن ينكحه الآخر موليته. وفيه الخلو من المهر وعدم العوض. وذلك بجعل الصداق أو المهر الزواج بامرأة أخرى. وهو نكاح غير جائز، لثبوت النهي عنه بحديث ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار". قال: والشغار أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. انظر 28 كتاب النكاح، 11 باب جامع ما لا يجوز من النكاح، ح 24. طَ: 2/ 535؛ انظر 67 كتاب النكاح، 28 باب الشغار. خَ: 6/ 128؛ انظر 16 كتاب النكاح، 7 باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. م: 2/ 1034.

كما روي الحديث عن أبي هريرة. واللفظ لفظ الأول. وزاد ابن نمير فيه: "والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي". ح 61. مَ: 2/ 1035.

وقد اجتمع في هذا النكاح مفسدان: عدم تسمية الصداق بينهما، وتوقف زواج إحدى المرأتين على زواج الأخرى. وهذا هو صريح الشغار عند المالكية، ويفسخ قبل الدخول وبعده. وبه قال الشافعي وأحمد. وهو جائز عند أبي حنيفة وأصحاب الرأي، ولكل واحدة من الزوجين مهر مثلها. فإذا سمى لكل واحدة منهما مهراً مساوياً أو غير مساوٍ لمهر الثانية على شرط توقف إحدى الزيجتين على تمام الأخرى فسخ النكاح قبل الدخول، ويمضي بعده بالأكثر من المهر وصداق المثل. وفي حال تسمية المهر لكلتا الزيجتين وعدم اشتراط توقف أحد العقدين على الآخر =

ص: 307

وإنما حقُّ الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمَّى أصالة أيام التشريع، وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع، من حيث إنهما طريق لتعرف الحالة الملحوظة وقت التشريع، لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع كما سيجيء في مبحث نوط التشريع بالضبط والتحديد. ولقد أخطأ من هنا بعض الفقهاء أخطاء كثيرة، مثل ما أفتى بعض الفقهاء بقتل المشعوذ باعتبار أنهم يسمّونه سحاراً، مغمضين أعينهم عن تحقيق معنى السحر الذي ناط الشارع به حكم القتل (1) *. فمن حقّ الفقيه إذا تكلّم على السحر أو سئل عنه أن يبيّن

= وحصول العقدين اتفاقاً فإنه جائز وإن ماثل شكلاً نكاح الشغار، إذ العبرة للمعاني لا للصورة، خصوصاً وقد فقد الوصف الذي من أجله حرم الشغار. الدردير. الشرح الصغير: 2/ 446؛ محمد الشيباني. تبيين المسالك: 3/ 60 - 61.

(1)

* هو الذي لأجله عدّ السحر ثاني الموبقات بعد الإشراك بالله في حديث: "اتقوا السبع الموبقات"، وذلك أن السحر يومئذ كان أول معانيه عبادة الجن وتجنب التوحيد والإيمان بالرسول والأديان. وليس كما يفهمه الناس اليوم من ترسيم حروف وطلسمات أو ما جعل لمجرد اللهو والإغراب من أعمال المشعوذين. اهـ. تع ابن عاشور.

[حكم الساحر يدخل في عقاب المرتدين والمقاتلين والمتحيّلين على الأموال. ولا يدخل في أصول الدين. وشدّد الفقهاء العقوبة على متعاطي السحر. قال مالك: يقتل ولا يستتاب إن كان مسلماً، وإن كان ذمياً لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضراراً على مسلم، فإنه يقتل لأنه يكون ناقضاً للعهد. ورأى مالك أن السحر كفر وشرك ودليلٌ عليه. وقال أبو حنيفة: يقتل الرجل الساحر ولا يستتاب. وأما المرأة فتحبس حتى تتركه. وقال الشافعي: يسأل الساحر عن سحره، فإن ظهر منه ما هو كفر فهو كالمرتد يستتاب، فإن أصر قتل، وإن ظهر منه تجويز تغيير الأشكال ونحوه فحكمه حكم الجناية. ابن عاشور. التحرير والتنوير: 1/ 637 - 638. راجع =

ص: 308

أو يستبين صفته وحقيقته، وأن لا يفتي بمجرد ذكر اسم السحر فيقول: يقتل الساحر ولا تقبل توبته، فإن ذلك عظيم.

وقد غلط بعض المفتين فأفتى بحرمة التدخين بورق التبغ في الفم، لأنه لما ظهر التدخين به في أوائل القرن الثامن عشر سمّوه الحشيش، وتوهّموه أنه الحشيش المخدِّر الذي يدخن به الحشاشون (1)، وكذلك لما ظهرت الحبوب اليمانية التي نسميها قهوة أفتى بعض العلماء أول القرن العاشر بحرمة منقوعها لأنهم سمّوها القهوة الذي هو اسم الخمر في اللغة العربية، مع أن تسمية تلك الحبوب قهوة اسم محرف من اسم غير عربي هو كفا. [Cafe]

ولم يزل الفقهاء يتوخّون التفرقة بين الأوصاف المقصودة للتشريع وبين الأوصاف المقارنة لها، التي لا يتعلق بها غرض الشارع، ويسمّونها الأوصاف الطردية وإن كانت هي الغالبة على الحقيقة الشرعية مثل الكون في البرية في حقيقة الحرابة. فإن ذلك أمر غالب وليس هو مقصودَ الشارع. فلذلك أفتى حذاق الفقهاء باعتبار حكم الحرابة في المدينة إذا كان الجاني حاملاً للسلاح ومخيفاً لأهل المدينة.

ولذلك فإن الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعاً في مسميّاتها عند وضع المصطلحات الشرعية. فإذا تغير المسمَّى لم يكن لوجود الاسم اعتبار. ولذلك يقول فقهاء المالكية: إن صيغ التبرعات قد يستعمل بعضها في بعض. فالعمرى

= معنى السحر وموقعه عند العرب وحكمه وآراء الفقهاء فيه. القرافي. الفرق 242، الفروق: 4/ 136.

(1)

القرافي. الفرق الأربعون، الفروق: 1/ 217.

ص: 309

المعقّبة تصير إلى معنى الحبس (1)، والحبس المجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى (2)، والصدقة المشروط فيها حق الاعتصار تؤول إلى الهبة (3)، والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي في

(1) العمرى - كما حددها ابن عرفة -: تمليكُ منفعةٍ حياةَ المعطي بغير عوضٍ إنشاءً. الرصاع. شرح الحدود: ق 2/ 550.

ولو قال الواهب: أسكنتك هذه الدار وعقبك من بعدك، أو قال: هذه الدار لك ولعقبك سكنى، فهي بمعنى الحبس. قال الباجي نقلاً عن ابن عبد البر: العمرى هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة. الزرقاني. شرح الموطأ: 4/ 48. فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. وهذا يفيد التحبيس عليه وعلى عقبه من غير تمليك للعين. الحطاب. مواهب الجليل: 6/ 61.

(2)

قال خليل: وأُتبعَ شرطُه إن جاز، كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا

أو إن احتاج مَن حُبِس عليه باع. مواهب الجليل من أدلة خليل: 4/ 168.

قال الدردير: فيعمل بشرطه. اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه. الشرح الصغير بحاشية الصاوي: 4/ 120.

وقال ابن جزي: إن المحبس إذا اشترط شيئاً وجب الوفاء بشرطه. القوانين الفقهية: 281.

وفي بلغة السالك في قوله في تعريف الوقف ولا يشترط فيه التأبيد: يؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإخراج معمول به، وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك ابتداء، ويمضي إن وقع. وعند الحطاب عن النوادر وغيرها: أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له ذلك. فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه. الحطاب. مواهب الجليل: 6/ 33؛ البناني: 7/ 85؛ الصاوي: 2/ 277.

وإذا تم البيع لم يبق من معنى التحبيس غير الانتفاع بالوقف قبل التفويت فيه فيؤول الحبس إلى معنى العمرى.

(3)

إذ الاعتصار غير جائز في الصدقة. قال مالك: الأمر عندنا الذي =

ص: 310

المعطى إلى موته تؤول إلى الوصية، وإن سَمَّوها حبساً أو هبة أو عمرى. وقالوا: إذا قال ولي المرأة: "وهبت فلانة إليك بمهر كذا" كانت تلك صيغة نكاح ولو سماها هبة (1).

وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم، إنذاراً بإنكارٍ بناس من أمته، يشربون الخمر يُسمّونها بغير اسمها. رواه أحمد (2) وابن أبي شيبة (3). فكما كان تغيير الاسم غير مؤثر في تحليل الحرام كذلك لا يكون مؤثراً في تحريم الحلال. وبعبارة أشمل لا تكون التسمية مناط الأحكام،

= لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد على صدقته فليس له أن يعتصر شيئاً من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. طَ: 2/ 755.

فإذا اشترط الاعتصار انقلبت بذلك الصدقة هبة. قال خليل: وللأب اعتصار موهوبه لولده مطلقاً. ودليل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

". الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. انظر: ابن الساعاتي. الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام وشرحه بلوغ الأماني: 15/ 173؛ البيهقي. السنن الكبرى: 6/ 180.

(1)

قال خليل: والإيجاب قول الولي: أنكحت أو زوجت، بصداق، أو وهبت. اهـ. فبهذه الصيغ ينعقد النكاح. الزرقاني. شرح المختصر: 3/ 168.

(2)

حديث عبادة بن الصامت قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه". حَم: 5/ 318.

(3)

حديث أبي مالك الأشجعي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير". باب من حرم المسكر وقال: هو حرام ونهى عنه. ابن أبي شيبة. المصنف: 8/ القسم 1/ 107، ح 381.

ص: 311

ولكنها تدلّ على مسمًّى ذي أوصاف؛ تلك الأوصاف هي مناط الأحكام. فالمنظور إليه هو الأوصاف خاصَّة.

ومن هذا القبيل النهي عن الانتباذ في الحنتم والجر والمزفت. والمقصود أنها يسرع إليها الاختمار، وليس ذلك لمجرد الأسماء.

ص: 312