الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا - الصحة والفساد
وعلى رعي مقاصد الشريعة من التصرفات المالية تجري أحكام الصحة والفساد في جميع العقود في التملّكات والمكتسبات. فالعقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة منه، فكان موافقاً للمقصود منه في ذاته، والعقد الفاسد هو الذي اختلّ منه بعض مقاصد الشريعة.
وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحاً لمصلحةِ تقريرِ العقود، كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوّتات المقرّرة في الفقه (1) *.
وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة (2) في
(1) * المفوتات للبيوع الفاسدة هي حوالة الأسواق في غير الرباع، وتلف عين المبيع أو نقصانها، وتعلق حق الغير به، وطول المدة السنين نحو العشرين في الشجر. اهـ. تع ابن عاشور.
[وفي القوانين الفقهية تفصيل يجعلها خمسة أشياء: الأول تغير الذات وتلفها كالموت والعتق وهدم الدار وغرس الأرض وقلع غرسها، وفناء الشيء جملة كأكل الطعام، الثاني: حوالة الأسواق، الثالث: البيع، الرابع: حدوث عيب، الخامس: تعلق حقّ الغير كرهن السلعة. وخالف الشافعي فيما دون حوالة الأسواق، وقال: بأنها ترد بذلك كله. ابن جزي: 226].
(2)
هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ التغلبي الغرناطي الفقيه النحوي (701 - 782). من أكابر علماء المذهب المتأخرين ومحققيهم. =
القرن الثامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفاً من أقوال العلماء.
= له درجة الاختيار في الفتوى إلى التحقيق بالعلوم والقيام التام على الفنون. وله اختيارات خارجة عن مفهوم المذهب. وقلّ بالأندلس في وقته من أئمتها الجلّة من لم يأخذ عنه. ومن أكابرهم الشاطبي والحفار وابن بقي وابن الخشاب وغيرهم كثير. له: شرح جمل الزجاجي، وشرح تصريف التسهيل، ورسالة في مسألة الدعاء إثر الصلوات على الهيئة المعروفة، وينبوع عين المسرة في مسألة الإمامة بالأجرة، والقول المختار في مسألة ابن المواز، والرد على ابن عرفة في مسألة القراءة بالشاذ في الصلاة. ابن التنبكتي. نيل الابتهاج:(1) 1/ 211 وما بعدها.