المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يز - نوط التشريع بالضبط والتحديد - مقاصد الشريعة الإسلامية - جـ ٣

[ابن عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌القسم الأولفي إثبات مقاصد الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتها، وطرق إثباتها ومراتبها

- ‌أ - إثبات أن للشريعة مقاصد من التشريع

- ‌ب - احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة

- ‌ج - طرق إثبات المقاصد الشرعية

- ‌د - طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصوداً لها

- ‌هـ - أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية

- ‌و - انتصاب الشارع للتشريع

- ‌ز - مقاصد الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية

- ‌ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخُلو بعضها عن التعليل وهو المسمّى التعبّدي

- ‌القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة

- ‌أ - مقاصد التشريع العامة

- ‌ب - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية

- ‌ج - ابتناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة

- ‌د - السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها

- ‌هـ - المقصد العام من التشريع

- ‌و - بيان المصلحة والمفسدة

- ‌ز - طلب الشريعة للمصالح

- ‌ح - أنواع المصلحة المقصودة من التشريع

- ‌ط - عمومُ شريعة الإسلام

- ‌ي - المساواة

- ‌يا - ليست الشريعة بنكاية

- ‌يب - مقصد الشريعة من التشريع تغييرٌ وتقريرٌ

- ‌يج - نوط الأحكام الشرعية بمعانٍ وأوصاف لا بأسماء وأشكال

- ‌يد - أحكام الشريعة قابلة للقياس باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية

- ‌يه - التحيّل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمةَ المقصودة للشريعة

- ‌يو - سد الذرائع

- ‌يز - نوط التشريع بالضبط والتحديد

- ‌يح - نفوذ الشريعة

- ‌يط - الرخصة

- ‌يك - مراتب الوازع جبليةٌ ودينيةٌ وسلطانية

- ‌كا - مدى حريّة التصرّف عند الشريعة

- ‌كب - مقصد الشريعة تجنّبُها التفريع في وقت التشريع

- ‌كج - مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قوية، مرهوبة الجانب، مطمئنة البال

- ‌كد - واجب الاجتهاد

- ‌القسم الثالثفي مقاصد التشريع التي تختص بأنواع المعاملات بين الناس

- ‌أ - المعاملات في توجُّه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل

- ‌ب - المقاصد والوسائل

- ‌ج - مقصد الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقّيها

- ‌د - مقاصد أحكام العائلة

- ‌هـ - آصرة النكاح

- ‌و - آصرة النسب والقرابة

- ‌ز - آصرة الصهر

- ‌ح - طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث

- ‌ط - مقاصد التصرفات المالية

- ‌ي - الملك والتكسب

- ‌يا - الصحة والفساد

- ‌يب - مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان

- ‌يج - مقاصد أحكام التبرعات

- ‌يد - مقاصد أحكام القضاء والشهادة

- ‌يه - المقصد من العقوبات

- ‌ثَبت جملَة من المراجع

الفصل: ‌يز - نوط التشريع بالضبط والتحديد

‌يز - نوط التشريع بالضبط والتحديد

بيّنتُ فيما سلف أن مقصد الشريعة في إناطة أحكامها أن تكون مرتبةً على أوصاف ومعان. وأقفّي ذلك هنا بأن الشريعة لما قصدت التيسير على الأمة في امتثال الشريعة وإجرائها في سائر الأحوال، عمدت إلى ضبطٍ وتحديدٍ يتبيّن به جلياً وجودُ الأوصاف والمعاني التي راعتها الشريعة. فبذلك قد نصبت للعلماء أمارات التشريع بالأوصاف والمعاني المراعاة في التشريع، ونصبت لِمَن دونهم حدوداً وضوابطَ تحتوي على تلك المعاني التي قد تخفى على أمثالهم، وهي صالحة لأن تكون عوناً للعلماء تَهدِيهم عند خفاء المعاني في الأوصاف أو وقوع التردد فيها. كما كانت الحدود والضوابط هاديةً لمن انحطّ عن درجة العلماء إلى أن يرتقي قليلاً إلى فهم المعاني والأوصاف المقصودة من التشريع فيما تحتويه تلك الضوابطُ من المعاني والأوصاف الخفية. فلذلك لم يكن لمتعرِّف مقاصدِ الشريعة غِنَى عن معرفة جميع ما ذكرناه.

وهذا مسلك قد دقّ على كثير من الفقهاء. وقد أشار إليه قول مالك في بيع الخيار من الموطأ. فقد أخرج حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(1). ثم قال مالك عقبه: "وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به [فيه] "(2)

(1) تقدم: 71/ 3.

(2)

تقدم: 43/ 3.

ص: 343

يعني: أنه قد تعذَّر جعلُه أصلاً في تشريع خيار المجلس، لخلوِّه عن تحديد مقدار المجلس، وعدم وجود عمل في شأنه يفسّره. فإن المجلس لا ينضبط، وقد يكونان في سفينة أو في شُقْدُف (1).

ولأجل هذا نجدهم في تعليل القياس يوجهون أنظارهم إلى التعليل بالأوصاف الظاهرة المنضبطة، مع أنهم يصرحون بأن تلك الأوصاف يحصل من وجودها معنى هو المسمَّى بالحِكمة أو المصلحة أو درء المفسدة. ولقد تنزَّهتِ الشريعةُ عن أن لا تكون أحكامُها منوطة بالانضباط، فإن من صفات حُكم الجاهلية الذي حذّر الله منه بقوله تعالى:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (2) عَدَم الانضباط، إذ كانت أمورُهم تجري على خواطر تعرض عند وقوع الحوادث.

كما كان حكمُ الطلاق والرجعة غير ذي نهاية، وذلك ما جاء القرآن بإنكاره في قوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} (3).

وكذلك قسمة مال الميت. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق (4): "لم يكن أهل الجاهلية يعطون الزوجة مثل ما نعطيها،

(1) جمعه شقادف. مركب أكبر من الهودج يستعمله العرب، ويركبه الحجاج إلى بيت الله الحرام. الوسيط.

(2)

المائدة: 50.

(3)

البقرة: 231.

(4)

هو الجهضمي الأزدي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي 200 هـ بالبصرة - 282 هـ ببغداد. فقيه مالكي جليل التصانيف، معدود في طبقات القراء وأئمة اللغة. من بيت مشهور بالعلم والفضل والعدالة والجلالة. انتشر به مذهب مالك بالعراق، وعن أفراده وأعلامه أخذ. وقد تخرج بالفقيه أبي إسحاق إسماعيل كثير من أهل العراق. له: الموطأ، وأحكام القرآن، والمبسوط، ومختصره، وكتاب في الفرائض، =

ص: 344

ولا يعطون البنات ما نُعطيهم. وربّما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها" (1).

وكذلك عدد الزوجات وكيفية لحوق الأنساب.

ولا يستثنى من ذلك إلا أحكامٌ قليلة مثل مقدار الدية في العامة والخاصة: كانت ديّةُ العامة عندهم مائةً من الإبل، وديَّةُ السادة ضِعفَها أو أكثر، ويسمى عندهم التكايل (2). وجاءت أحكام الإسلام

= وشواهد الموطأ، وكتاب الاحتجاج بالقرآن، وكتاب الأصول، وكتاب الشفاعة، وكتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معظَّماً بين قومه. وقد قام المبرد حين مرّ به هذا الفقيه اللغوي ذات يوم فقبّل يده وأنشده:

كريم إذا ما أتى مقبلاً

حللنا الحبا وابتدرنا القياما

فلا تنكرنّ قيامي له

فإن الكريم يجل الكراما

ابن فرحون. الديباج: 1/ 282؛ الخطيب. تاريخ بغداد: 6/ 284؛ مخلوف: 1/ 65، ع 55.

(1)

طريقة التوارث في الجاهلية كما ورد في التفسير الكبير: أنهم كانوا يتوارثون بشيئين: أحدهما النسب، وما كانوا يورّثون الصغار ولا الإناث وإنما كانوا يورّثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة. وثانيهما العهد، وهو إما على وجه الحلف لقولهم فيه: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وإما على وجه التبنّي، وهو من أنواع المعاهدة. الرازي: 9/ 203.

(2)

التكايل: من الكيل، والأصل في ذلك أن التكايل والمكايلة المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال فهي المقايسة بالقول والفعل. ونقل اللفظ من هذا إلى الدلالة على التفاوت في الدماء بحسب تفاوت السؤدد والشرف في القصاص في الجاهلية. وهو ما أبطله الإسلام كما قالت الطائية بنت بهدل بن قرقة:

أما في بني حصن من ابن كريهة

من القوم طلاب التِّرات غَشَمْشَمِ

فيَقتُلَ جبراً بامرئ لم يكن له

بواءً ولكن لا تكايل بالدم

ابن عاشور. التحرير والتنوير: 2/ 136.

ص: 345

في تلك الأبواب كلها مبطلةً للفوضى المتَبَّعة، وما ذلك إلا بالضبط والتحديد. ولذلك أمرت الشريعة بالمحافظة على حدودها، فلو صلى [المرءُ] الظّهر قبل الزوال بطلت صلاته.

وقد استَقْرَيْتُ من طرق الانضباط والتحديد في الشريعة ستَ وسائل:

الوسيلة الأولى: الانضباط بتمييز المواهي والمعاني تمييزاً لا يتقبل الاشتباه، بحيث تكون لكل ماهيةٍ خواصُّها وآثارُها المرتبةُ عليها، مثل طرق القرابة المبيّنة في أسباب الميراث، وفي تحريم من حُرّم نكاحه. فتعيَّنَ المصيرُ إليها دون ما لا ينضبط من مراتب المحبة والصداقة والنفع والتبنّي، ولذلك قال الله تعالى:{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (1).

وقال: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} (2). وقال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} (3).

وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب أبا بكر ابنتَه عائشةَ، قال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أخي وهي حلال لي"(4). ومن هذا نوط حُكم شرب الخمر بحصول

(1) النساء: 11.

(2)

الأحزاب: 4.

(3)

الأحزاب: 37.

(4)

حديث عروة ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. فقال له =

ص: 346

الإسكار القليل من مثله دون كونه شرابَ عنب أو فضيخَ تمر (1).

وقولي: "لا يقبل الاشتباه" أردتُ به أن لا يقبل الاشتباه عند نظر الفقيه المتبصّر في خواص المواهي الشرعية، وإن كان قد يبدو لبعض الناس مشتبهاً في بعض المواهي المتقاربة الصفات كما قال الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2). فالبيع والربا قد يشتبهان في الأصل بكون كليهما معاملة مالية، مقصودة منها الربح، ولا سيما إذا كان في البيع تأجيل. وقد نبَّه الله تعالى بقوله:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (3) إلى أنه ما أحلَّ أحدهما وحرّم الآخر إلَّا لأجل اختلاف المعنى والخواص. فالبيع معاملة من جانبين وببذل العوضين، والربا معاملة من جانب واحد هو جانب المسلِف لقصد سدّ حاجة المتسلّف. ومن آثار ذلك أن أبيح للمتعاوضين في البيع تطلب الأرباح ولم يُبَح للمتعاقدين في التسلّف تطلبُ الأرباح، بل إمَّا أن يعطي قصداً لسدّ الحاجة وإمَّا أن يمسك.

الوسيلة الثانية: مجرد تحقّق مسمّى الاسم، كنَوط الحد في الخمر بشرب جرعة من الخمر، لأنه لو نيط الحد بحصول الإسكار لاختلف دبيب السكر في العقول، فلم يكد ينضبط. فلا يتحقق حالُ حصول الحد إلا بعناء والتباس. ولو نيط بنهاية السكر وهو حد الإطباق لحصلت مفاسد جمة قبل حصول تلك النهاية. وكذلك نوطُ

= أبو بكر: إنما أنا أخوك. قال: "أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال". انظر 67 كتاب النكاح، 11 باب تزويج الصغار من الكبار. خَ: 6/ 120.

(1)

كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر حرام". وقد تقدم تخريجه: 148/ 3.

(2)

البقرة: 275.

(3)

البقرة: 275.

ص: 347

صحة بيع الثمار بحصول الاحمرار والاصفرار في أصناف التمر، ونوطُ تقرر إكمال المهر بمجرد المسيس، ونوطُ لزوم العقود بحصول صيغها من إيجاب وقبول.

الوسيلة الثالثة: التقدير، كنُصُب الزكوات في الحبوب والنقدين، وعدد الزوجات ونهاية الطلاق، ونصاب القطعِ في السرقة عند القائلين بالنصاب، وأقل المهر، والمسافة المعتبرة في انتقال وليِّ المحضون عن بلد الحاضنة بستة بُرُد عند المالكية.

الوسيلة الرابعة: التوقيت، مثل مرور الحول في زكاة الأموال، وطلوع الثريا في زكاة الماشية (1)، ومرور أربعة أشهر في الإيلاء، والحول في بعض العيوب، والشهرين في الإعسار بالإنفاق، وأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة، والحول في سقوط الشفعة. ومن ثمَّ قال بعضُ علمائنا بعدم تصديق المعتدّة في انقضاء عدّتها في أقلّ من خمسة وأربعين يوماً. وقال ابن العربي بعدمه في أقل من ثلاثة

(1) طلوع الثريا في زكاة الماشية عبارة توقيتية لإخراج زكاة الماشية. وبهذا اللفظ وردت في المختصر. قال خليل: "وخرج الساعي طلوع الثريا بالفجر". قال الزرقاني: خروج الساعي لجباية الزكاة كل عام. وطلوع الثريا بالفجر أول فصل الصيف عند اجتماع أرباب المواشي بمواشيهم على المياه للتخفيف عليهم وعلى السعاة. وهذا عمل أهل المدينة، كما نبّه عليه القرافي في ذخيرته. القرافي. الذخيرة: 3/ 101. الزرقاني. شرح مختصر خليل: 2/ 126.

وقد حدد بعض الفقهاء أوان طلوع الثريا بقوله: وطلوعها بالفجر منتصف أيار على حساب المتقدّمين، وعلى حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرين من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء. قاله السنهوري. تيسير الجليل شرح مختصر خليل. انظر: السراج. الحلل السندسية: 1/ 183. وورد ذكر خروج الثريا عند ابن حجر، الفتح: 4/ 314.

ص: 348

أشهر (1). وبه عمل أهل إفريقية ميلاً للضبط والتحديد.

الوسيلة الخامسة: الصفات المعيِّنة للمواهي المعقود عليها، كتعيين العمل في الإجارة، وكالمهر والولي في ماهية النكاح ليتميّز عن السفاح.

الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديد، كما في إحياء الموات فيما بَعُد عن القرى، بحيث لا يصل إلى الأرض دُخان القرية، وكمنع الاحتطاب من الحرم عدا الإذخر، وحدود الحِرز في تحقّق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة.

(1) حكى الرأي الأول الفلالي، بقوله نقلاً عن مختصر النهاية: قال في الكتاب - يعني: المدونة -: قضى أبان بن عثمان في مطلقة ادعت بعد خمسة وأربعين يوماً أن عدّتها قد انقضت أنها مصدّقة وتحلف. وليس العمل على أن تحلف. قال في غير المدونة: ولا تصدق في أقل من ذلك وبه جرى العمل عند الشيوخ

العمليات: 82.

وإلى هذين الرأيين أشار الفلالي بقوله: إن عادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر. وقد قلّت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان! فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره. ابن العربي. أحكام القرآن، المسألة السابعة: 1/ 255.

ص: 349