الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعود الى حال القاضى. قال: وينبغى للقاضى أن يعدل بين الخصمين من حين يقدمان عليه الى أن تنقضى خصومتهما فى مدخلهما عليه وجلوسهما عنده وقيامهما بين يديه، سواء كانا فاضلين فى أنفسهما أو ناقصين، أو أحدهما فاضلا والآخر ناقصا؛ لقوله عز وجل: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما
، ولما جاء
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين [1] فليعدل بينهم فى لحظه ولفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر»
. وفى رواية: «من ولى قضاء المسلمين فليعدل بينهم فى مجلسه وكلامه ولحظه»
. قال: واذا اختصم اثنان الى القاضى فينبغى أن يأمرهما بالاصطلاح.
وشروط القضاء كثيرة يعرفها العلماء، فلا حاجة الى الزيادة والإسهاب فى ذلك؛ وإنما أوردنا ما قدّمناه فى هذا الباب منها حتى لا يخلى كتابنا منه. ولنختم هذا الباب بما ورد من التزهيد فى القضاء.
ذكر شىء مما ورد من التزهيد فى تقلد القضاء والترغيب عنه
قد ورد فى تقلّد القضاء أحاديث وآثار تزهّد فيه، بل تكاد توجب الفرار منه:
من ذلك ما
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكّين»
؛ وعنه صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد حكم بين الناس إلّا جىء به يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنّم فإن أمر به
[1] كذا فى الجامع الصغير. وفى الأصل: «من ابتلى بالقضاء بالمسلمين» .
[2]
سقطت هذه الكلمة فى الأصل سهوا من الناسخ.
هوى به فى النار سبعين خريفا»
. وعن أبى ذرّ قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستّة أيام: «اعقل أبا ذرّ ما أقول لك» فلما كان اليوم [1] السابع قال:
. وقال عثمان بن عفّان رضى الله عنه لابن عمر: اذهب فكن قاضيا؛ قال:
أو يعفينى أمير المؤمنين؟ قال: فإنى أعزم عليك؛ قال: لا تعجل علىّ؛ [قال: [3]] هل
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ معاذا»
. قال:
نعم، قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضى؟ قال:
إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان قاضيا يقضى بجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا يقضى بجهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا عالما يقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب كفافا»
فما أصنع بهذا!
وقال بعضهم: ذكرنا أمر القضاء عند عائشة رضى الله عنها، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يجاء بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين فى تمرة قطّ»
. وقال صعصعة بن صوحان: خطبنا علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه بذى قار وعليه عمامة سوداء فقال: يأيها الناس، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من وال ولا قاض إلّا يؤتى به يوم القيامة حتّى يوقف بين يدى الله تعالى على الصراط ثم ينشر الملك
[1] كذا «فى مسند أحمد» (ج 5 ص 181 طبعة المطبعة الميمنية بمصر) . وفى الأصل: «ثم كان فى اليوم
…
» .
[2]
فى الأصل «وان سقط سقوطك» والتصويب عن «مسند أحمد» . ورواية آخر الحديث هنا تختلف عن رواية «مسند أحمد» بزيادة ونقص وتغيير فى بعض الكلمات. غير أن ما هنا من زيادة أو تغيير وارد متفرقا فى أحاديث أخرى لأبى ذر فى مسند أحمد.
[3]
زيادة ترى أن الكلام يتوقف عليها.