الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث عشر من القسم الخامس من الفن الثانى فى نظر الحسبة وأحكامها
قال أبو الحسن الماوردىّ- رحمه الله: والحسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر اذا ظهر فعله. قال الله عز وجل: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
[شروط ناظر الحسبة]
ومن شروط ناظر الحسبة أن يكون حرّا، عدلا، ذا رأى وصرامة وخشونة فى الدّين، وعلم [1] بالمنكرات الظاهرة. واختلف الفقهاء [من [2]] أصحاب الشافعىّ:
هل يجوز له أن يحمل الناس، فيما ينكره من الأمور التى اختلف الفقهاء فيها، على رأيه واجتهاده، أم لا، على وجهين:
أحدهما- وهو قول أبى سعيد الإصطخرىّ- أنّ له أن يحمل ذلك [3] على رايه واجتهاده؛ فعلى هذا يجب أن يكون المحتسب عالما من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين، ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.
والوجه الثانى- أنه ليس له أن يحمل الناس على رأيه ولا يقودهم الى مذهبه، لتسويغ [4] اجتهاد الكافّة فيما اختلف فيه. فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد اذا كان عارفا بالمنكرات المتّفق عليها.
[1] كذا فى الأحكام السلطانية، وفى الأصل: «وعالم
…
» .
[2]
زيادة عن الأحكام السلطانية.
[3]
المناسب أن يكون بدل «ذلك» «الناس» .
[4]
فى الأصل: «بتسويغ
…
» وما أثبتناه عن الأحكام السلطانية.