الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ العَوْرَةِ
367 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .
(اشتمال الصماء): بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جالبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها، فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا تعرض له حاجة فيعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر.
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
(وأن يحتبي) الاحتباء: أن يقعد على إليته وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا.
368 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ