الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو أخص، زاد ابن عدي بسند حسن:"قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر".
(عن عبد الله بن مالك ابن بحينة): بحينة: أم عبد الله، فيكتب ابن قبلها بزيادة ألف، وتعرب إعراب "عبد الله"، كما في "عبد الله بن أبي بن سلول".
(وحدثني عبد الرحمن): ابن بشر بن الحكم.
(من الأزد)، للأصيلي:"الأسد" بسكون السين، وهي لغة صحيحة.
(مالك ابن بحينة)، هكذا قال شعبة وأبو عوانة، وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ منهم الشيخان والنسائي عليهم بالوهم من وجهين، فإنَّ الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وبحينة والدة عبد الله لا مالك.
(رأى رجلًا): هو عبد الله الراوي، كما في "مسند أحمد".
(لاثَ): بمثلثة خفيفة، أي: دار وأحاط.
(آلصبح): بهمزة ممدودة في أوله، ويجوز قصرها، استفهام إنكار ونصبه بفعل مقدر، أي:"أتصلي".
(أربعًا): حال.
39 - بَابٌ: حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ
664 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَذَكَرْنَا المُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ،
فَأُذِّنَ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:«إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، قِيلَ لِلْأَعْمَشِ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَبُوبَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ، وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.
665 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ العَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
(باب: حد المريض أن يشهد الجماعةَ): بالحاء المهملة، أي: الحد الذي إذا وصل لم يشهد، وإذا لم يصل إليه لم يشهد، أشار إلى خروجه صلى الله عليه وسلم متوكئًا على غيره، فإن هذا الحد لا يكلف معه الشهود.
(فأذن): بالبناء للمفعول، وللأصيلي:"وأذن" بالواو.
(أسيف): فعيل بمعنى فاعل من الأسف: وهو شدة الحزن، والمراد: أنه رقيق القلب.
(إنكن صواحب يوسف): جمع صاحبة، أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، والمراد بالخطاب عائشة فقط، كما أن الراد بصواحب يوسف "زليخا" فقط، ووجه المشابهة: أن زليخا استدعن النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وعائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك: وهو أن لا يتشائم الناس به، كما صرحت هي به فيما بعد، كما سيأتي في الوفاة، ووقع عند ابن أبي خيثمة من مرسل الحسن: "أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه، فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق، فلم يتم.
وللدورقي في "مسنده" في هذا الحديث: أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة، وتأول ذلك بعضهم على أنه فعله تواضعًا.
قال ابن حجر: كأنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما في تحملها من الخطر، وعلم قوة عمر على ذلك، فاختاره.
(فخرج أبو بكر فصلى)، للمستملي والسرخسي:"يصلي".
(فوجد من نفسه خفة) أي: بعد أيام كما في الرواية الآتية، لا في تلك الصلاة التي وقع التراجع فيها.