الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وأن يوتر الإقامة) أي: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة.
(إلا الإقامة) أي: بلفظ: "قد قامت الصلاة" ففيه جناس لام.
606 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ» قَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ» .
(حدثنا محمد)، زاد أبو ذر:"هو ابن سلام".
(حدثنا عبد الوهاب)، للأصيلي:"ثنا"، ولكريمة:"نا"، زاد غيرهما:"الثقفي".
(قال: ذكروا)، قال: هذه زائدة للتأكيد.
(يعلموا): بضم أوله من الإعلام، وبفتحه من العلم.
(يوروا): يوقدوا، ولمسلم:"ينوروا نارًا"، أي: يظهروا نورها.
3 - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
607 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ:«إِلَّا الإِقَامَةَ» .
(فذكرت)، للأصيلي:"فذكرته".