الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أبو عبس): بفتح المهملة وسكون الموحدة، واسمه:"عبد الرحمن بن جبير" بفتح الجيم وسكون الموحدة، وليس له في البخاري غير هذا الحديث.
19 - بَابٌ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
910 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» .
(لا يفرق) أي: الداخل.
20 - بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ
911 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ» ، قُلْتُ لِنَافِعٍ: الجُمُعَةَ؟ قَالَ: الجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
21 - بَابُ الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
912 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:" الزَّوْرَاءُ: مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ".
(إذا جلس الإمام)، زاد () (1):"وإذا أقيمت الصلاة".
(زاد النداء الثالث)، سماه هنا ثالثًا باعتبار زيادته على الأذان والإقامة، وفيما سيأتي للثاني الفاء للإقامة، وفي رواية الأول: لأنه يفعل مقدمًا على الأذان بين يدي الخطيب والإقامة.
(الزوراء): بفتح الزاي وسكون الراء وبعدها راء ممدودة. قال أبو عبد الله:
…
إلى آخره، لأبي وحده.
ولابن خزيمة: "زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء".
وفي الطبراني: "فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها "الزوراء".
فائدة: روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: "الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، أي: لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم".
وذكر الفاكهي: "إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد".
وفي تفسير "جويبر" بسند منقطع عن معاذ: "أن عمر أمر مؤذنًا أن يؤذن بالناس يوم الجمعة خارجًا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين".
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: "أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد".