الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فليدفعه)، لمسلم:"فليدفع في نحره".
(فليقاتله)، قيل: المراد به: دفع أشد من الأول، وقيل: حقيقة المقابلة، وللإسماعيلي:"فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه"، وهو يؤيد الأول.
(فإنما هو شيطان) أي: فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، أو أراد أنه من شياطين الإنس، وللإسماعيلي:"فإن معه الشيطان"، ولمسلم نحوه.
واختلف: هل الدفع والمقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو لدفع الإثم عن المار على قولين، الأظهر الأول.
روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: "أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته"، وروى أبو نعيم عن عمر:"لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".
101 - بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي
510 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي
النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.
(بين يدي المصلي)، زاد السراج:"والمصلي، أي: السترة".
(ماذا عليه)، زاد الكشميهني:"من الإثم".
قال الحافظ: وليست هذه اللفظة في سائر روايات "الصحيح"، ولا في "الموطإ"، ولا شيء من الكتب الستة والمسانيد والمستخرجات، لكن في "مصنف ابن أبي شيبة":"يعني من الإثم"، فيحتمل أنها ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلًا، لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ.
وقد أنكر ابن الصلاح من أثبتها في الخبر.
(يقف أربعين): هو للمبالغة، ولابن ماجه:"لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها"، وللبزار:"أربعين خريفًا".
(خيرًا له): بالنصب والرفع خبرًا أو اسمًا.