الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ
512 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ» .
(باب الصلاة خلف النائم) أشار إلى تضعيف الحديث في النهي عن الصلاة إليه، أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عباس.
104 - بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ
513 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا» ، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
105 - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
514 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح قَالَ: الأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابِ، وَاللَّهِ «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ» .
(لا يقطع الصلاة شيء): هو حديث مرفوع أخرجه الدارقطني من
حديث أنس، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبو داود من حديث أبي سعيد، والطبراني من حديث جابر، وأخرجه سعيد بن منصور، عن عثمان، وعلي، ومالك في "الموطأ" عن ابن عمر موقوفًا.
(الكلب)، فيه حذف، أي:"فقالوا يقطعها الكلب"، وحديث:"قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة" أخرجه مسلم عن أبي ذر وقيده بالأسود.
وأبو داود عن ابن عباس، وقيدها بالحائض، فذهب جماعة إلى أنه منسوخ، وتأوله آخرون على أن المراد:"نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة".
(شبهتمونا): بالجر، استدل به ابن مالك على تعدية "شبه" بالباء خلافًا لمن أنكره، وهو مردود لأنه من تصرف الرواة لا من قول عائشة يقينًا بدليل في الرواية الأخرى:"أعدلتمونا"، وفي الأخرى "جعلتمونا"، والقصة واحدة.
(فأنسل): بالرفع.