الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: «رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ» .
(هصر): بفتح المهملتين: "أمال".
121 - بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ
792 -
حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ:«كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» .
(والاطمأنينة): بكسر الهمزة وسكون الطاء، وللكشميهني:"والطمأنينة" بضم الطاء، وهي أكثر في الاستعمال.
(ما خلا القيام والقعود): بنصبها.
122 - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ
.
793 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فَقَالَ:«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ،
فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» .
(فدخل رجل): هو خلاد بن رافع.
(فصلَّى)، زاد ابن أبي شيبة عن رفاعة بن رافع:"صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها"، وللنسائي:"وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يرفعه في صلاته".
(إذا قمت إلى الصَّلاة فكبّر)، في باب الاستئذان:"فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبْلة فكبّر"، وللنسائي والترمذي:"فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم".
(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)، لأبي داود:"ثم اقرأ بأم القرآن، أو بما شاء الله"، ولأحمد وابن حبان:"ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت"، وللنسائي:"فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فأحمد الله وكبره وهلله ثم اركع"، ولأحمد:"فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك".
(حتَّى تعتدل قائمًا)، لابن ماجه:"حتَّى تطمئن قائمًا"، ولأحمد:"فأقم صلبك حتَّى ترجع العظام إلى مفاصلها".
(ثم اسجد)، لأبي داود والنَّسائيّ:"ثم يكبِّر ويسجد حتَّى يمكن وجهه أو جبهته حتَّى تطمئن مفاصله وتسترخى، ثم يكبِّر فيرجع حتَّى يستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه"، ولهما من وجه آخر:"فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى"، ومن وجه آخر:"فإذا جلست في وسط الصَّلاة، فاطمئن جالسًا، ثم افترش فخذك اليسرى، ثم تشهد".
قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر.
أما الوجوب: فلتعلق الأمر به، وأمَّا عده: فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الوضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم يتعلق به، فدل على أنَّه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة.
قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس، لكن نحتاج أولًا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صنيعة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. انتهى.
وقد استشكل تقريره صلى الله عليه وسلم وهي فاسدة ثلاث مرات، وأجيب بأنه أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا، فتذكره فيفعله من غير تعليم، فليس من باب التقرير على الخطأ، بل من