الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فأحرق): بالتشديد.
(عرقًا): بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف: العظم عليه لحم، فإن لم يكن عليه لحم:"فعراق" قاله الخليل.
وقال الأصمعي: العرق: قطعة لحم، وقال الأزهري: هو واحد "العراق" بالضم، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ.
(مرماتين): تثنية "مرماة" بكسر النون بوزن "منساة" وفتحها لغة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وصل لسهم يرمي به الرجل فيحرز سبقه وهو بعيد هنا.
30 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
وَكَانَ الأَسْوَدُ: «إِذَا فَاتَتْهُ الجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ» .
وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً» .
645 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .
(الفذ): بالمعجمة: المنفرد، ولمسلم:"صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بحجع وعشرين درجة".
قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين"، إلا ابن عمر، فإنه قال:"سبعًا وعشرين"، وعنه رواية كالباقين، وهم: أبو سعيد، وأبو هريرة، وابن مسعود، وأنس، وعائشة، وصهيب، ومعاذ،
وعبد الله بن زيد، وريد بن ثابت، ولأبي بن كعب:"أربع أو خمس" على الشك.
ولمسلم عن ابن عمر: "بضع وعشرين"، فقيل: الخمس أرجح، لكثرة رواتها، وقيل: السبع، لأنها زيادة من عدل حافظ، وقيل: يجمع بأنه أعلم أولًا بالخمس، ثم أخبر بزيادة الفضل، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل يختلف فيه.
وقيل: عمل السبع على المصلي في المسجد، والخمس على غيره.
وقيل: السبع على بعيد المسجد، والخمس على قريبه.
وقيل: السبع على، الجهرية، والخمس على السرية.
قال ابن حجر: هذا أوجهها، ثم الحكمة في هذا العدد الخاص لا تدرك حقيقتها، بل هي من علوم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن الوصول إليها، وقد خاض الأئمة في إبداء مناسبات لذلك، ومن لطيفها قول البلقيني: لما كان أقل الجماعة غالبًا ثلاثة حتى تتحقق صلاة كل واحد من جماعة، وكل منهم أتى بحسنة، والحسنة بعشرة، تحصل من مجموع ما أثوابه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك.
وقال ابن الجوزي: خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة.
قال الحافظ: وقد نقحتها وهذبتها:
فأولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيًا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكة عليه، وشهادتهم له، وإجابة الإقامة، والسلامة من الشيطان حتى يفر عند الإقامة، والوقوف منتظرًا إحرام الإمام، وإدراك تكبيرة الإحرام معه، وتسوية الصفوف وسد فرجها، وجواب الإمام عند
قوله: "سمع الله لمن حمده"، والأمن من السهو غالبًا، وتنبيه الإمام إذا سها، وحصول الخشوع، والسلامة مما يلهي غالبًا، وتحسين الهيئة غالبًا، واحتفاف اللائكة، والتدريب على تجويد القراءة، وتعلم الأركان والأبعاض، وإظهار شعار الإسلام، وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة، ونشاط المتكاسل، والسلامة من صفة النفاق، ومن إساءة الظن به أنه ترك الصلاة، ونية رد السلام على الإمام، والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص، وقيام نظام الألفة بين الجيران، وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات.
فهذه خمس وعشرون خصلة، ورد في كل منها أمر أو ترغيب، وبقى أمران يختصان بالجهرية، وهما: الإنصات عند قراءة الإمام، والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه، ليوافق تأمين الملائكة، وبهذا يترجح أن رواية السبع تختص بالجهرية.
ثم المراد بالدرجة هنا والجزء والضعف في الصلاة في روايات أخر أنه يحصل له بالصلاة في الجماعة، مثل ثواب ما لو صلى تلك الصلاة بحينها منفردًا سبعًا وعشرين مرة، ذكره ابن دقيق العيد وغيره، ويؤيده رواية لمسلم:"تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ"، وفي أخرى:"صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده"، ولأحمد نحوه، وزاد:"كلها مثل صلاته".
وبذلك يندفع إشكال أوردته في "بسط الكف في إتمام الصف" مع فوائد أُخر.
646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .
(بخمس وعشرين)، للأصيلي:"خمسًا وعشرين"، زاد أبو داود، وابن حبان:"فإن صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت "خمسين صلاة".
قال الحافظ: وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق
المسافر لوجود المشقة، واستشكل بأنه يلزم عليه زيادة ثواب المندوب على الواجب، وأجيب: بأن الثواب مرتب على الفرض، وصفته من صلاة الجماعة، فلا يلزم ما ذكر، لكن روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال:"فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف، قال: نعم"، وهذا موقوف له حكم الرفع.
647 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ".
(صلاة الرجل في الجماعة)، للحموي والكشميهني:"في جماعة".
(في بيته وفي سوقه) أي: منفردًا، فخرج مخرج الغالب، قاله ابن دقيق العيد.
قال الحافظ: لكن جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف المذكور على التجميع في المسجد العام، فروى سعيد بن منصور بسند حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو: "أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل، قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة، قال: فإن مشى إلى مسجد