الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» .
(النعال): بكسر النون، جمع:"نعل".
(يصلي في نعليه)، قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.
قال ابن دقيق العيد: ثم هو من الرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.
قال ابن حجر: قد ورد، فأخرج أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا:"خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"، فيكون عليه استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.
25 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الخِفَافِ
387 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» فَسُئِلَ، فَقَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ» .
388 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:«وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى» .
(فسئل)، في الطبراني: أن السائل هو "همام الراوي".
(من آخر من أسلم)، لمسلم: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي: آية الوضوء منها الآمرة بالغسل.