الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار
مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه
تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ
"
(جزء البطاقة)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ، وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ (1) "(2)
(1) قال الألباني في السلسلة الصحيحة 467: فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد، رجاء أن يقولها فيفلح.
والمراد بـ (موتاكم) من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه ، فيتذكر الشهادة ويقولها، فيكون من أهل الجنة.
وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه ، لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر، قَالَ تَعَالَى:{لتنذر من كان حيا} .
وصورة التلقين: أن يؤمر بالشهادة، وما يذكر في بعض الكتب أنها تُذكر عنده ولا يُؤمَر بها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما حققته في " كتاب أحكام الجنائز "(ص 10 - 11) فَليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها ، خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار، فقال:" يا خال ، قل: لا إله إلا الله "، فقال: أخال أم عم؟ ، فقال:" بل خال "، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" نعم ".أخرجه الامام أحمد (3/ 152، 154، 268) بإسناد صحيح على شرط مسلم ،
وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال:" أليس الميت امرأ مسلما!؟ " ، وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن ، فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحوَّل فراشه إلى الكعبة.
فأفاق فقال: حولتم فراشي؟ ، فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك ، فقال: أنا أمرتهم! ، فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "(4/ 76) بسند صحيح عن زرعة. أ. هـ
(2)
الكناني في (جزء البطاقة) ح7 ، (يع) 6147، (كر) ج61ص225 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1212 ، الصَّحِيحَة: 467