الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر
(1)
(جة)، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ "(2)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث424: المؤلف استدل بأحاديث القنوت في المكتوبة في النازلة ، على أن القنوت في الوتر يكون بعد الركوع ، وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة ، كما صرح بذلك بعض الشافعيين ، منهم البيهقي فى سننه (3/ 39) ، بل هو المنقول عن الإمام أحمد ، ففي " قيام الليل " (133) لابن نصر:" وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ ، فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه ، وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى الغداة ".
قلت: وفي صحة هذا القياس نظر عندي ، وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتي بعد حديث ، ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه في الحديث الآتي بإذن الله تعالى ، وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتي ، ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس ، فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة ، ولكن الحديث عندنا صحيح ، فهو العمدة فى الباب. أ. هـ (بتصرف يسير)
(2)
(جة) 1182 ، (س) 1699، (قط) ج2/ص31 ح1 ، (هق) 4639 ، وصححه الألباني في الإرواء: 426، وصفة الصلاة ص179
(ش)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُونَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (1)
(1)(ش) 6911 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 425 ، وقال: وهذا سند جيد وهو على شرط مسلم.
(طب)، وَعَنْ الأَسْوَدِ بن يزيد قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ. (1)
(1)(طب) ج9/ص238 ح9165 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 425
(د جة ك)، وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ:(" عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ)(1)(إِذَا رَفَعْتُ رَأسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ)(2) (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ
…
) (3)
(1)(جة) 1178 ، (د) 1425 ، (ت) 464 ، (س) 1745
(2)
(ك) 4800 ، (هق) 4637 ، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 426، وصححه في الإرواء حديث: 429، وانظر صفة الصلاة ج3ص972
(3)
(د) 1425 ، (ت) 464 ، (س) 1745 ، (جة) 1178 ، (حم) 1718
(خز)، وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَسْأَلَتِهِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (1) وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا. (2)
(1) أي: نعمل.
(2)
(خز) 1100 ، (خ) 1906 (ط) 250 ، (عب) 7723 ، (ش) 7703 ، وقال الألباني: إسناده صحيح.