الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا
(الضياء)، وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:[انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه](1) إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ (2) فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ ، يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ "(3)
(1)(سنن سعيد بن منصور) 2905 ، (الضياء) 1893 ، (حم) 12636
(2)
الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر.
(3)
(الضياء) 1893 ، (حم) 12636 ، (سنن سعيد بن منصور) 2905 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(خ م د عب)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:(صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ)(1)(وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ)(2)(ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ ، فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ)(3)(ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ ، قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ)(4).
(1)(خ) 1034 ، (م) 19 - (695) ، (س) 1439 ، (حم) 3593
(2)
(د) 1960
(3)
(د) 1960 ، (خ) 1574 ، (م) 19 - (695) ، (حم) 4427
(4)
(عب) 4269 ، (د) 1960 ، (يع) 5377 ، (طس) 6637 ، انظر (صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 ، (أصل صفة صلاة النبي) 1/ 292
(ش)، وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا ، كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَغَزَا مَعَهُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاة ، فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ ، فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ رضي الله عنه: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (2)
(1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421):
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة.
فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ ، وَالْمِسْوَرُ رضي الله عنه وَهُمَا صَحَابِيَّانِ ، فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ رضي الله عنه وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ.
قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا ، لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ ، أَوْ عَمْرَةٍ ، أَوْ غَزَاةٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا.
فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ، إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ.
فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا ، لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟.
قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ
(2)
(ش) 8161 ، (عب) 4283 ، (هق) 5224 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874
(خ م س حم ش طح)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا ، غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ")(1)(قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟)(2)(قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ)(3).
(1)(طح) ج1ص415 ، (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814
(2)
(ش) 8182 ، (م) 3 - (685) ، (خ) 1040
(3)
(م) 3 - (685) ، (خ) 1040 ، (ش) 8182