المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب في كفن شهيد المعركة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ الِاسْتِخْلَافِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَةُ الْمَأمُومِ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَة الْمَأمُومِ لِعُذْرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صِفَةُ الْأَئِمَّةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُوم

- ‌ارْتِفَاع مَوْقِف الْمَأمُوم عَنْ الإِمَام فِي الصَّلاة

- ‌مَوْقِفُ إِمَامَةِ النِّسَاء فِي الصَّلَاة

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌سَدُّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌النَّقْصُ يَكُون فِي الصَّفّ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُد الْمَسَافَة بَيْن الصُّفُوف بِحَائِل فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِغَيْرِ حَائِل

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌إِمَامَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِي الصَّلَاة

- ‌قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِر عَلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌شُرُوطُ قَصْرِ الصَّلَاة

- ‌طُولُ السَّفَرِ لِقَصْر الصَّلَاة

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌الصَّلَوَاتُ التِي تُقْصَرُ فِي السَّفَر

- ‌بِدَايَة حُكْمُ السَّفَرِ وَنِهَايَتهِ لِقَصْرِ الصَّلَاة

- ‌أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي يُجْمَع بَيْنهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌جَمْعُ التَّقْدِيم وَصِفَتُهُ فِي الصَّلَاة

- ‌جَمْعُ التَّأخِيرِ وَصِفَتِهِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْم الْجُمُعَة لِلْمُسَافِرِ

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌حُكْمُ الْقَصْرِ لِمَنْ اِئْتَمَّ بِمُقِيم

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَة

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌أَسْبَابُ الْقُنُوت

- ‌الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِيغَة الْقُنُوت فِي صَلَاة الْوِتْر

- ‌مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِل

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌مَكَانُ الْقُنُوت فِي الْفَجْر وَالنَّوَازِل

- ‌صِيغَةُ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَا لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْو

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام

- ‌تَنْبِيه الْمَأمُوم الْإِمَام إِذَا سَهَا

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْو

- ‌إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌فَضْلُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَة

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌سُجُود التِّلَاوَة فِي أَوْقَات اَلنَّهْي

- ‌التَّكْبِيرُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌حُكْمُ سُجُودِ الشُّكْر

- ‌{الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ الصَّبْر

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌الشَّكْوَى مِن الْمَرَض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌إِغْمَاضُ عَيْنَيْ الْمَيِّت

- ‌الْمُسَارَعَةُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت

- ‌تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌ما يحرم فعله عند وقوع الموت

- ‌النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الْمَيِّت

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌فَضْلُ غَسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَزَوِّج

- ‌تَغْسِيلُ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌تَغْسِيلُ مَا قُطِعَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ والصَّلَاةِ عَلَيه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ تَكْفِينِ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌التكفين في القميص

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

- ‌مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن

- ‌تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ

- ‌حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن

- ‌الطِّيبُ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه

- ‌التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَة

- ‌وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة

- ‌اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّت

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة

- ‌من لا يُصلى عليه

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الجِنَازَةِ مَعَ الرِّجَال

- ‌صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت

الفصل: ‌ما يستحب في كفن شهيد المعركة

‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

(د)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(1)

(1)(د) 3133 ، (حم) 14995 ، (هق) 6602 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 404

(حم)، وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَى ، حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى ، " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرَاهُمْ ، فَقَالَ: الْمَرْأَةَ ، الْمَرْأَةَ "، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا ، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي - وَكَانَتْ امْرَأَةً جَلْدَةً - وَقَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ ، فَقُلْتُ:" إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَزَمَ عَلَيْكِ " ، فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا ، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ ، جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ ، فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا ، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلٌ ، قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ ، فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ ، وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ ، فَقَدَرْنَاهُمَا ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْآخَرِ ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا ، وَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ. (1)

(1)(حم) 1418 ، (يع) 686 ، (هق) 6476 ، وصححه الألباني في الإرواء: 711

ص: 405

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" كَفَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ "، قَالَ جَابِرٌ: ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ. (1)

(1)(حم) 14561 ، (ت) 997 ، (ش) 11066 ، (طل) 1672 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 406

(ت)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ (1) فِي نَفْسِهَا ، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الْعَافِيَةُ (2) حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا (3) قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ (4) فَكَفَّنَهُ فِيهَا "، فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ الْقَتْلَى ، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ عَنْهُمْ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآناً ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ " (5)

(1)(صَفِيَّةُ) هِيَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَشَقِيقَةُ حَمْزَةَ رضي الله عنهما.

(2)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْعَافِيَة: السِّبَاع وَالطَّيْر الَّتِي تَقَع عَلَى الْجِيَف فَتَأكُلهَا ، وَيُجْمَع عَلَى الْعَوَافِي. عون المعبود

(3)

إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ ، لِيَتِمَّ لَهُ بِهِ الْأَجْرُ وَيَكْمُلَ ، وَيَكُونَ كُلُّ الْبَدَنِ مَصْرُوفًا فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى إِلَى الْبَعْثِ ، أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلُوا بِهِ مِنْ الْمُثْلَةِ تَعْذِيبٌ ، حَتَّى إِنَّ دَفْنَهُ وَتَرْكَهُ سَوَاءٌ ، قَالَهُ أَبُو الطَّيِّبِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72)

(4)

(النمِرَةِ): بُرْدَةٌ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ ، مُخَطَّطَةٌ ، وَقِيلَ: الْكِسَاءُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 72)

(5)

(ت) 1016 ، (د) 3136 ، (حم) 12322 ، انظر صحيح الجامع: 5324

ص: 407

(طب)، وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرِ حَمْزَةَ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه فَجَعَلُوا يَجُرُّونَ النَّمِرَةَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَتنَكَشَّفَ قَدَمَاهُ ، وَيَجُرُّونَهَا عَلَى قَدَمَيْهِ ، فَيَنْكَشِفُ وَجْهُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اجْعَلُوهَا عَلَى وَجْهِهِ ، وَاجْعَلُوا عَلَى قَدَمَيْهِ مِنَ هَذَا الشَّجَرِ "(1)

(1)(طب) ج19/ص265 ح587 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1191

ص: 408

(خ س د جة حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ)(1)(أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -)(2)(قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي ، عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ ، لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا ، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي:" أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى ، فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا " ، فَرَجَعْنَا بِهِمَا ، فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (7)

(وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ)(8)(فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ عز وجل إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ)(9)(وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ")(10)(قَالَ: وَشَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ)(11)(أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ)(12)(وَالْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ)(13)(فَكَيْفَ تَأمُرُنَا؟)(14)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْفِرُوا ، وَأَعْمِقُوا ، وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " ، فَقُلْنَا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)(15)(قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ)(16)(ثُمَّ يُسْأَلُ: أَيُّهُمْ كَانَ)(17)(أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى)(18)(أَحَدِهِمْ ، " قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ")(19)(قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَئِذٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ)(20)(فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ)(21)(قَالَ: " وَأَشْرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ:)(22)(أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ")(23)

وفي رواية: (" إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ ")(24)

(1)(حم) 23709 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(جة) 1516 ، (حم) 14344

(3)

النَّظَّار: القاعد عن القتال ، ينتظر نتيجة المعركة.

(4)

الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء.

(5)

(حم) 15316 ، (ت) 1717 ، (س) 2004 ، (د) 3165 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(خ) 1278

(7)

(حم) 23709

(8)

(حم) 14225 ، انظر الإرواء تحت حديث: 707 ، أحكام الجنائز ص54

(9)

(حم) 23707 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(10)

(خ) 1278 ، (ت) 1036 ، (حم) 14225

(11)

(س) 2010 ، (ت) 1713

(12)

(د) 3215

(13)

(س) 2010

(14)

(د) 3215

(15)

(س) 2010 ، (ت) 1713 ، (د) 3215

(16)

(جة) 1514 ، (حم) 23709 ، (خ) 1278 ، (ت) 1036

(17)

(حم) 23709 ، (يع) 3568 ، (جة) 1514

(18)

(خ) 1278 ، (ت) 1036

(19)

(جة) 1514 ، (خ) 1283 ، (ت) 1036

(20)

(حم) 23709

(21)

(خ) 1283

(22)

(حم) 23709

(23)

(خ) 1288 ، (ت) 1036 ، (س) 1955 ، (د) 3138 ، (جة) 1514

(24)

(حم) 23709

ص: 409