الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا
(س)، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ "(2)
(1)(س) 5323 ، (ت) 994 ، (د) 3878 ، انظر صحيح الجامع: 1236 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2026
(2)
(س) 1896 ، (ت) 2810 ، (جة) 3567 ، (حم) 20166 ، انظر صحيح الجامع: 1235 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2027
(خ م حم حب) ، وَعَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه)(1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ:
مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا
…
يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا
فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي:{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (2) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَقُلْتُ:) (3)(" كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (4) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (5)(مِنْ كُرْسُفٍ (6)) (7)(لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (8)") (9) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (10) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (11) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ ، فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (12) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (13)) (14) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ ، فَقَالَ: لَا) (15) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (16)) (17) (وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (18)(قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ)(19)(قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ)(20)(وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)(21)(قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (22)) (23).
(1)(خ) 551
(2)
[ق/19]
(3)
(حب) 3036 ، (عب) 6699 ، (خ) 551
(4)
هِيَ مَنْسُوبَةٌ إلَى سَحُولَ ، قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ ، وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ ، وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
(5)
(حم) 24913 ، (خ) 1205 ، (م) 45 - (941) ، (س) 1898 ، (د) 3151 ، (جة) 1469
(6)
يَعْنِي: قُطْنًا.
(7)
(خ) 1205 ، (م) 45 - (941) ، (د) 3152
(8)
الإدراج: الإدخال.
(9)
(حم) 24913 ، (خ) 1205 ، (م) 45 - (941) ، (س) 1898 ،
(د) 3151 ، (جة) 1469 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(10)
الرَّدْع: أثر العطر وغيره في الثياب والجسد، ويكون قليلا ، وفي مواضع شتى منهما.
(11)
(خ) 551
(12)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(13)
الخَلِق: القديم البالي.
(14)
(خ) 551
(15)
(حم) 24232
(16)
المُهلة: القيح والصديد الذي يذوب ، فيسيل من الجسد.
(17)
(خ) 551 ، (حم) 25049
(18)
(خ) 551 ، (حم) 24913
(19)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(20)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(21)
(خ) 551 ، (حم) 25049 ، (هق) 6465
(22)
فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته ، وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه ، وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء ، وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 468)
(23)
(حم) 25049 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م ت جة حم)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ:(قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ " أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ " ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ)(1)(يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ)(2)(" فَأُدْرِجَ فِيهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهَا)(3)(وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ")(4)(فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ " ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ: لَأُكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ جِلْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:)(5)(لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عز وجل لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا)(6)(وَاللهِ لَا أُكَفِّنُ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ اللهُ عز وجل نَبِيَّهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ)(7)(فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا)(8).
(1)(جة) 1469 ، (ت) 996 ، (س) 1899 ، (د) 3151 ، (حم) 25319
(2)
(م) 46 - (941) ، (د) 3149 ، (حم) 25319
(3)
(حم) 25049 ، (م) 46 - (941) ، (د) 3149 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(ت) 996 ، (س) 1899 ، (د) 3151 ، (جة) 1469
(5)
(حم) 25049 ، (م) 46 - (941)
(6)
(م) 45 - (941)
(7)
(حم) 25049 ، (م) 46 - (941)
(8)
(م) 45 - (941)
(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ وَرَيْطَتَيْنِ (1) "(2)
(1) الرَّيْطَة: ثَوْب رَقِيق، وَقِيلَ: هِيَ الْمُلَاءَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 252)
(2)
(حب) 6630 ، (حم) 26319، انظر صحيح موارد الظمآن: 1809 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(م خط)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (1) وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسَنْ كَفَنَهُ (2)) (3)(فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ")(4)
(1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361)
(2)
قال الألباني في أحكام الجنائز ص58: قال العلماء: " المراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته ".
وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة ، لا أفخر منه ولا أحقر ، ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يُجعل كفنه من جنس ذلك!؟. أ. هـ
(3)
(م) 49 - (943) ، (س) 1895 ، (د) 3148 ، (جة) 1474 ، (حم) 14178
(4)
أخرجه الخطيب (9/ 80). وأخرجه أيضًا: العقيلى (2/ 55، ترجمة 490 راشد أبو مسرة)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 845 ، الصحيحة: 1425
(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ "(1)
وفي رواية (2): مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "
(1)(د) 3150 ، (هق) 6484 ، (ش) 11129
(2)
(حم) 14641 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6585 ، أحكام الجنائز ص63 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.