المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب في الكفن إذا كان الميت رجلا - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ الِاسْتِخْلَافِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَةُ الْمَأمُومِ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَة الْمَأمُومِ لِعُذْرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صِفَةُ الْأَئِمَّةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُوم

- ‌ارْتِفَاع مَوْقِف الْمَأمُوم عَنْ الإِمَام فِي الصَّلاة

- ‌مَوْقِفُ إِمَامَةِ النِّسَاء فِي الصَّلَاة

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌سَدُّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌النَّقْصُ يَكُون فِي الصَّفّ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُد الْمَسَافَة بَيْن الصُّفُوف بِحَائِل فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِغَيْرِ حَائِل

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌إِمَامَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِي الصَّلَاة

- ‌قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِر عَلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌شُرُوطُ قَصْرِ الصَّلَاة

- ‌طُولُ السَّفَرِ لِقَصْر الصَّلَاة

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌الصَّلَوَاتُ التِي تُقْصَرُ فِي السَّفَر

- ‌بِدَايَة حُكْمُ السَّفَرِ وَنِهَايَتهِ لِقَصْرِ الصَّلَاة

- ‌أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي يُجْمَع بَيْنهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌جَمْعُ التَّقْدِيم وَصِفَتُهُ فِي الصَّلَاة

- ‌جَمْعُ التَّأخِيرِ وَصِفَتِهِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْم الْجُمُعَة لِلْمُسَافِرِ

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌حُكْمُ الْقَصْرِ لِمَنْ اِئْتَمَّ بِمُقِيم

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَة

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌أَسْبَابُ الْقُنُوت

- ‌الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِيغَة الْقُنُوت فِي صَلَاة الْوِتْر

- ‌مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِل

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌مَكَانُ الْقُنُوت فِي الْفَجْر وَالنَّوَازِل

- ‌صِيغَةُ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَا لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْو

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام

- ‌تَنْبِيه الْمَأمُوم الْإِمَام إِذَا سَهَا

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْو

- ‌إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌فَضْلُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَة

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌سُجُود التِّلَاوَة فِي أَوْقَات اَلنَّهْي

- ‌التَّكْبِيرُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌حُكْمُ سُجُودِ الشُّكْر

- ‌{الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ الصَّبْر

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌الشَّكْوَى مِن الْمَرَض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌إِغْمَاضُ عَيْنَيْ الْمَيِّت

- ‌الْمُسَارَعَةُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت

- ‌تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌ما يحرم فعله عند وقوع الموت

- ‌النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الْمَيِّت

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌فَضْلُ غَسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَزَوِّج

- ‌تَغْسِيلُ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌تَغْسِيلُ مَا قُطِعَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ والصَّلَاةِ عَلَيه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ تَكْفِينِ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌التكفين في القميص

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

- ‌مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن

- ‌تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ

- ‌حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن

- ‌الطِّيبُ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه

- ‌التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَة

- ‌وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة

- ‌اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّت

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة

- ‌من لا يُصلى عليه

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الجِنَازَةِ مَعَ الرِّجَال

- ‌صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت

الفصل: ‌ما يستحب في الكفن إذا كان الميت رجلا

‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

(س)، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (1) وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ "(2)

(1)(س) 5323 ، (ت) 994 ، (د) 3878 ، انظر صحيح الجامع: 1236 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2026

(2)

(س) 1896 ، (ت) 2810 ، (جة) 3567 ، (حم) 20166 ، انظر صحيح الجامع: 1235 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2027

ص: 411

(خ م حم حب) ، وَعَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه)(1) (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَتَمَثَّلْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ:

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مَدْفُوقًا

فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولِي:{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (2) ثُمَّ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، فَقُلْتُ:) (3)(" كَفَّنَّاهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ (4) جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ) (5)(مِنْ كُرْسُفٍ (6)) (7)(لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا (8)") (9) (فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (10) مِنْ زَعْفَرَانٍ) (11) (فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ ، فَاغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا) (12) (وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلِقٌ (13)) (14) (أَفَلَا نَجْعَلُهَا جُدُدًا كُلَّهَا؟ ، فَقَالَ: لَا) (15) (إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (16)) (17) (وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ " قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ) (18)(قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ)(19)(قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ)(20)(وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)(21)(قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (22)) (23).

(1)(خ) 551

(2)

[ق/19]

(3)

(حب) 3036 ، (عب) 6699 ، (خ) 551

(4)

هِيَ مَنْسُوبَةٌ إلَى سَحُولَ ، قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ وَالْفَتْح هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَعَنْ الْأَزْهَرِيِّ بِالضَّمِّ ، وَعَنْ الْقُتَبِيِّ بِالضَّمِّ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: هُوَ جَمْعُ سَحْلٍ ، وَهُوَ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

(5)

(حم) 24913 ، (خ) 1205 ، (م) 45 - (941) ، (س) 1898 ، (د) 3151 ، (جة) 1469

(6)

يَعْنِي: قُطْنًا.

(7)

(خ) 1205 ، (م) 45 - (941) ، (د) 3152

(8)

الإدراج: الإدخال.

(9)

(حم) 24913 ، (خ) 1205 ، (م) 45 - (941) ، (س) 1898 ،

(د) 3151 ، (جة) 1469 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(10)

الرَّدْع: أثر العطر وغيره في الثياب والجسد، ويكون قليلا ، وفي مواضع شتى منهما.

(11)

(خ) 551

(12)

(حم) 24232 ، (خ) 551

(13)

الخَلِق: القديم البالي.

(14)

(خ) 551

(15)

(حم) 24232

(16)

المُهلة: القيح والصديد الذي يذوب ، فيسيل من الجسد.

(17)

(خ) 551 ، (حم) 25049

(18)

(خ) 551 ، (حم) 24913

(19)

(حم) 24232 ، (خ) 551

(20)

(حم) 24232 ، (خ) 551

(21)

(خ) 551 ، (حم) 25049 ، (هق) 6465

(22)

فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته ، وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه ، وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء ، وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 468)

(23)

(حم) 25049 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 412

(م ت جة حم)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ:(قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ " أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ " ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ)(1)(يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ)(2)(" فَأُدْرِجَ فِيهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهَا)(3)(وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ")(4)(فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ " ، فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ: لَأُكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ جِلْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:)(5)(لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عز وجل لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا)(6)(وَاللهِ لَا أُكَفِّنُ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ اللهُ عز وجل نَبِيَّهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ)(7)(فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا)(8).

(1)(جة) 1469 ، (ت) 996 ، (س) 1899 ، (د) 3151 ، (حم) 25319

(2)

(م) 46 - (941) ، (د) 3149 ، (حم) 25319

(3)

(حم) 25049 ، (م) 46 - (941) ، (د) 3149 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(ت) 996 ، (س) 1899 ، (د) 3151 ، (جة) 1469

(5)

(حم) 25049 ، (م) 46 - (941)

(6)

(م) 45 - (941)

(7)

(حم) 25049 ، (م) 46 - (941)

(8)

(م) 45 - (941)

ص: 413

(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ وَرَيْطَتَيْنِ (1) "(2)

(1) الرَّيْطَة: ثَوْب رَقِيق، وَقِيلَ: هِيَ الْمُلَاءَة. شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 252)

(2)

(حب) 6630 ، (حم) 26319، انظر صحيح موارد الظمآن: 1809 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

ص: 414

(م خط)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (1) وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسَنْ كَفَنَهُ (2)) (3)(فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ")(4)

(1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361)

(2)

قال الألباني في أحكام الجنائز ص58: قال العلماء: " المراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته ".

وأما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة ، لا أفخر منه ولا أحقر ، ففيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يُجعل كفنه من جنس ذلك!؟. أ. هـ

(3)

(م) 49 - (943) ، (س) 1895 ، (د) 3148 ، (جة) 1474 ، (حم) 14178

(4)

أخرجه الخطيب (9/ 80). وأخرجه أيضًا: العقيلى (2/ 55، ترجمة 490 راشد أبو مسرة)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 845 ، الصحيحة: 1425

ص: 415

(د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ "(1)

وفي رواية (2): مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "

(1)(د) 3150 ، (هق) 6484 ، (ش) 11129

(2)

(حم) 14641 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6585 ، أحكام الجنائز ص63 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

ص: 416