الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت
(جة طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ ، وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ، ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ ، كُلَّمَا أُتِي بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً "(2)
وفي رواية (3): " فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ ، يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ "
(1)[النحل/126، 127]
(2)
(طب) ج11/ص62 ح11051 ، (قط) ج4/ص118 ح47 ، (جة) 1513 ، (هق) 6598 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105
(3)
(جة) 1513
(خ م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى)(1)(قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ)(2)(صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ)(3)(ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ")(4)
(1)(خ) 3401 ، (م) 30 - (2296)
(2)
(خ) 3816
(3)
(خ) 3401 ، (م) 30 - (2296)
(4)
(م) 31 - (2296)
(س)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهما قَالَ:(مَرِضَتْ مِسْكِينَةٌ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(1)(إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا " ، فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَامَ ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ ، فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ: " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ)(3)(جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا ، قَالَ: " فَانْطَلِقُوا ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفُّوا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (4) ") (5)
(1)(س) 1907
(2)
(س) 1969
(3)
(س) 1907
(4)
قلت: فيه دليل على جواز الصلاة على الميت الذي صُلِّيَ عَلَيْه ، فإن قيل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلت: لكن أصحابه صلوا خلفه ، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه الحديث الثاني الآتي بعده ، فهؤلاء أمهات المؤمنين صَلَّيْن على ميت قد صُلِّي عليه. ع
(5)
(س) 1969 (ط) 533 ، (عب) 6542
(حم)، وَعَنْ أَبِي عَسِيبٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ ، قَالُوا: ادْخُلُوا أَرْسَالًا أَرْسَالًا (1) فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ. (2)
(1) أَيْ: أَفْوَاجًا وَفِرَقًا مُتَقَطِّعَة ، يَتْبَع بَعْضهمْ بَعْضًا. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 3 / ص 400)
(2)
(حم) 20785 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م حم)، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:(لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه)(1)(أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ)(2)(أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، وَأُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ)(3).
(1)(م) 100 - (973)
(2)
(حم) 25396 ، (م) 100 - (973)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(3)
(م) 100 - (973)