الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة
(حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلْ عَنْهَا " ، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا " قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا " ، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ ، " قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا " (1)
(1)(حم) 22608 ، (ك) 1348 ، (حب) 3057 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3517 ، أحكام الجنائز ص84، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وفي الحديث دليل على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (1)" فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ "(2)
(1) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْمِشْقَصُ كَمِنْبَرٍ: نَصْلٌ عَرِيضٌ ، أَوْ سَهْمٌ فِيهِ ذَلِكَ ، وَالنَّصْلُ الطَّوِيلُ ، أَوْ سَهْمُ فِيهِ ذَلِكَ يُرْمَى بِهِ الْوَحْشُ.
(2)
(م) 107 - (978) ، (ت) 1068 ، (س) 1964 ، (د) 3185 ، (جة) 1526 ، (حم) 20880
(د)، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ "(1)
(1)(د) 3186 ، (ن) 7176 ، (طس) 4556 ، (هق) 16732
(م ت)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأتِنِي بِهَا " ، فَفَعَلَ ، " فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ وفي رواية: (فَشُدَّتْ)(1) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ ، فَقَالَ:" لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ "(2)
(1)(ت) 1435
(2)
(م) 24 - (1696) ، (ت) 1435 ، (س) 1957 ، (د) 4440 ، (حم) 19874
(د حم)، وَعَنْ اللَّجْلَاجِ رضي الله عنه قَالَ:(بَيْنَمَا نَحْنُ فِي السُّوقِ إِذْ مَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا ، فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ مَعَهُمْ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ لَهَا: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ " ، فَسَكَتَتْ)(1)(فَقَالَ شَابٌّ بِحِذَائِهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ " ، فَقَالَ الْفَتَى: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ " ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحْصَنْتَ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، " فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ " ، قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ الْمَرْجُومِ ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ الْخَبِيثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " ، فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ ، فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ ، وَمَا أَدْرِي قَالَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا)(2).
(1)(حم) 15976 ، (د) 4435، وقال الألباني: حسن الإسناد ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
(2)
(د) 4435، (حم) 15976 ، (ن) 7185 ، (هق) 16731
(عب حم ك هق)، وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ:(أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ)(1)(يقَالَ لَهَا: شَرَاحَةُ)(2)(وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا)(3)(بِالشَّامِ ، وَإِنَّهَا حَمَلَتْ ، فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ ، فَاعْتَرَفَتْ)(4)(فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ ، فَرَدَّهَا حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ)(5)(فَقَالَ لَهَا: وَيْلَكِ، لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ ، قَالَتْ: لَا ، قَالَ: لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَكِ؟، قَالَتْ: لَا ، قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّي عَلَيْهِ - يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ نَعَمْ - قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ)(6)(حَتَّى وَلَدَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا، فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا، ثُمَّ)(7)(أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ)(8)(فَجَلَدَهَا مِائَةً)(9)(وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ)(10)(يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ ، وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ ، إِذًا يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، صُفُّوا كَصَفِّ الصَلَاةِ ، صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ)(11)(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا)(12)(أَوِ اعْتَرَفَتْ، فَالإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا أَوْ رَجُلٍ زَانِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ)(13)(وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ ، يَشْهَدُ ، ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ)(14)(ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَجَمَهَا)(15)(بِحَجَرٍ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ ، فَقَالَ: ارْمُوا ، ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا)(16)(قَالَ: فَكُنْتُ وَاللهِ فِيمَنْ قَتَلَهَا)(17)(ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ)(18)(فَقِيلَ لَهُ: لِمَ جَلَدْتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا؟ ، قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(19).
(1)(حم) 942 ، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(عب) 13350 ، (حم) 1185، (ك) 8086
(3)
(حم) 1209 ، 978
(4)
(حم) 978 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(5)
(طح) 4850 ، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340
(6)
(هق) 16740 ، (حم) 978 ، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340
(7)
(هق) 16739، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340
(8)
(هق) 16740 ، (حم) 978 ، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340
(9)
(ك) 8086 ، (حم) 978 ، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340
(10)
(حم) 978
(11)
(هق) 16740
(12)
(هق) 16739 ، (قط) ج3ص124ح139
(13)
(هق) 16740 ، (عب) 13350
(14)
(حم) 978
(15)
(هق) 16740 ، (حم) 978 ، (عب) 13350
(16)
(عب) 13350 ، (هق) 16740
(17)
(حم) 978
(18)
(هق) 16740 ، (حم) 978 ، (عب) 13350
(19)
(حم) 1316 ، (خ) 6427 ، (ن) 7140، (ك) 8087 ، وصححه الألباني في الإرواء وتحت حديث: 2340 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.