المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة الجنازة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ الِاسْتِخْلَافِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَةُ الْمَأمُومِ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَة الْمَأمُومِ لِعُذْرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صِفَةُ الْأَئِمَّةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُوم

- ‌ارْتِفَاع مَوْقِف الْمَأمُوم عَنْ الإِمَام فِي الصَّلاة

- ‌مَوْقِفُ إِمَامَةِ النِّسَاء فِي الصَّلَاة

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌سَدُّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌النَّقْصُ يَكُون فِي الصَّفّ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُد الْمَسَافَة بَيْن الصُّفُوف بِحَائِل فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِغَيْرِ حَائِل

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌إِمَامَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِي الصَّلَاة

- ‌قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِر عَلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌شُرُوطُ قَصْرِ الصَّلَاة

- ‌طُولُ السَّفَرِ لِقَصْر الصَّلَاة

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌الصَّلَوَاتُ التِي تُقْصَرُ فِي السَّفَر

- ‌بِدَايَة حُكْمُ السَّفَرِ وَنِهَايَتهِ لِقَصْرِ الصَّلَاة

- ‌أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي يُجْمَع بَيْنهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌جَمْعُ التَّقْدِيم وَصِفَتُهُ فِي الصَّلَاة

- ‌جَمْعُ التَّأخِيرِ وَصِفَتِهِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْم الْجُمُعَة لِلْمُسَافِرِ

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌حُكْمُ الْقَصْرِ لِمَنْ اِئْتَمَّ بِمُقِيم

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَة

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌أَسْبَابُ الْقُنُوت

- ‌الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِيغَة الْقُنُوت فِي صَلَاة الْوِتْر

- ‌مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِل

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌مَكَانُ الْقُنُوت فِي الْفَجْر وَالنَّوَازِل

- ‌صِيغَةُ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَا لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْو

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام

- ‌تَنْبِيه الْمَأمُوم الْإِمَام إِذَا سَهَا

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْو

- ‌إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌فَضْلُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَة

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌سُجُود التِّلَاوَة فِي أَوْقَات اَلنَّهْي

- ‌التَّكْبِيرُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌حُكْمُ سُجُودِ الشُّكْر

- ‌{الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ الصَّبْر

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌الشَّكْوَى مِن الْمَرَض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌إِغْمَاضُ عَيْنَيْ الْمَيِّت

- ‌الْمُسَارَعَةُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت

- ‌تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌ما يحرم فعله عند وقوع الموت

- ‌النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الْمَيِّت

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌فَضْلُ غَسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَزَوِّج

- ‌تَغْسِيلُ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌تَغْسِيلُ مَا قُطِعَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ والصَّلَاةِ عَلَيه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ تَكْفِينِ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌التكفين في القميص

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

- ‌مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن

- ‌تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ

- ‌حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن

- ‌الطِّيبُ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه

- ‌التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَة

- ‌وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة

- ‌اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّت

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة

- ‌من لا يُصلى عليه

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الجِنَازَةِ مَعَ الرِّجَال

- ‌صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت

الفصل: ‌حكم صلاة الجنازة

‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

(خ م جة حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" نَعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ)(2)(صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ)(3)(فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ)(4)(مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ")(5)(فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " النَّجَاشِيُّ)(6)(فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)(7)(وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)(8)(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (9)) (10) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى)(11)(ثُمَّ تَقَدَّمَ)(12)(وَصَفَّنَا خَلْفَهُ)(13)(صَفَّيْنِ)(14)(فَأَمَّنَا)(15)(وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ)(16)(وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ")(17)(قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (18)) (19).

(1)(خ) 1263 ، (م) 951

(2)

(خ) 1269 ، (م) 952

(3)

(خ) 1263 ، (م) 951

(4)

(خ) 1257 ، (حم) 14183

(5)

(جة) 1537 ، (حم) 15327

(6)

(حم) 15713 ، (جة) 1537

(7)

(خ) 1263 ، (م) 951

(8)

(م) 952 ، (خ) 1257

(9)

الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة.

(10)

(جة) 1534

(11)

(خ) 1188 ، (م) 951

و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190)

(12)

(خ) 1255 ، (جة) 1534

(13)

(جة) 1534 ، (م) 952 ، (خ) 1255

(14)

(م) 952 ، (س) 1973

(15)

(م) 952

(16)

(حم) 10864 ، (س) 1970

(17)

(خ) 1268 ، (م) 951

(18)

فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة،

وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب.

وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ ، لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَتَشْيِيعِه ، وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا.

وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد ، لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369)

واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ ، وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190)

وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه ، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه ، فلهذا صلى عليه ، قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده ، لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى ، ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غير المدينة ، لَا أهلُ مكة ، ولا غيرُهم ، وهكذا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وغيرهم من الصحابة ، لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ

(19)

(خ) 3665 ، (حم) 15005

ص: 430

(م خط)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (1) وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ") (2)

(1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361)

(2)

(م) 49 - (943) ، (س) 1895 ، (د) 3148 ، (جة) 1474 ، (حم) 14178

ص: 431