الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة
(خ م جة حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" نَعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ)(2)(صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ)(3)(فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ)(4)(مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ")(5)(فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " النَّجَاشِيُّ)(6)(فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)(7)(وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ)(8)(فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ (9)) (10) وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى)(11)(ثُمَّ تَقَدَّمَ)(12)(وَصَفَّنَا خَلْفَهُ)(13)(صَفَّيْنِ)(14)(فَأَمَّنَا)(15)(وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ)(16)(وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ")(17)(قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ (18)) (19).
(1)(خ) 1263 ، (م) 951
(2)
(خ) 1269 ، (م) 952
(3)
(خ) 1263 ، (م) 951
(4)
(خ) 1257 ، (حم) 14183
(5)
(جة) 1537 ، (حم) 15327
(6)
(حم) 15713 ، (جة) 1537
(7)
(خ) 1263 ، (م) 951
(8)
(م) 952 ، (خ) 1257
(9)
الْبَقِيع: مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة.
(10)
(جة) 1534
(11)
(خ) 1188 ، (م) 951
و (الْمُصَلَّى): هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُتَّخَذ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى فِيهِ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190)
(12)
(خ) 1255 ، (جة) 1534
(13)
(جة) 1534 ، (م) 952 ، (خ) 1255
(14)
(م) 952 ، (س) 1973
(15)
(م) 952
(16)
(حم) 10864 ، (س) 1970
(17)
(خ) 1268 ، (م) 951
(18)
فِي الحديثِ إِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَة،
وَفِيهِ: أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ أَرْبَع، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُور.
وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب.
وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِعْلَامِهِ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ وَهُوَ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.
وَفِيهِ: اِسْتِحْبَابُ الْإِعْلَامِ بِالْمَيِّتِ ، لَا عَلَى صُورَةِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّة، بَلْ مُجَرَّدُ إِعْلَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَتَشْيِيعِه ، وَقَضَاءِ حَقِّهِ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْرهَا.
وَقَدْ يَحْتَجُّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ: " خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "، ومَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُهَا فِيهِ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ بَيْضَاء وَيُتَأَوَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي إِظْهَارِ أَمْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى هَذِهِ الْمُعْجِزَة، وَفِيهِ أَيْضًا إِكْثَارُ الْمُصَلِّينَ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَصْلًا، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عِنْدَهُمْ إِدْخَالُ الْمَيِّتِ الْمَسْجِد ، لَا مُجَرَّدَ الصَّلَاة. شرح النووي (ج 3 / ص 369)
واِسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ اِخْتَارَ هَذَا: الشَّيْخ الْخَطَّابِيُّ ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ اِبْن تَيْمِيَّةَ ، وَالْعَلَّامَةُ الْمُقْبِلِيّ. عون المعبود - (ج 7 / ص 190)
وقال الألباني في صحيح السيرة ص182: وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لأنه كان يكتُم إيمانَه من قومه ، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه ، فلهذا صلى عليه ، قالوا: فالغائب إن كان قد صُلِّيَ عليه ببلده ، لَا تُشرع الصلاة عليه ببلد أخرى ، ولهذا لم يُصَلَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غير المدينة ، لَا أهلُ مكة ، ولا غيرُهم ، وهكذا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وغيرهم من الصحابة ، لم يُنْقَلْ أنه صُلِّيَ على أحد منهم في غير البلدة التي صُلِّيَ عليه فيها. والله أعلم. أ. هـ
(19)
(خ) 3665 ، (حم) 15005
(م خط)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا ، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ (1) وَقُبِرَ لَيْلًا ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ") (2)
(1) غير طائل: حَقِير غَيْر كَامِل السَّتْر. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 361)
(2)
(م) 49 - (943) ، (س) 1895 ، (د) 3148 ، (جة) 1474 ، (حم) 14178