المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة التطوع في السفر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٨

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ الِاسْتِخْلَافِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَةُ الْمَأمُومِ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌مُفَارَقَة الْمَأمُومِ لِعُذْرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صِفَةُ الْأَئِمَّةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْعَبْدِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأمُوم

- ‌ارْتِفَاع مَوْقِف الْمَأمُوم عَنْ الإِمَام فِي الصَّلاة

- ‌مَوْقِفُ إِمَامَةِ النِّسَاء فِي الصَّلَاة

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌سَدُّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌النَّقْصُ يَكُون فِي الصَّفّ الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُد الْمَسَافَة بَيْن الصُّفُوف بِحَائِل فِي الصَّلَاة

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِغَيْرِ حَائِل

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌إِمَامَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِي الصَّلَاة

- ‌قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِر عَلَى الرُّكُوع وَالسُّجُود

- ‌مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌شُرُوطُ قَصْرِ الصَّلَاة

- ‌طُولُ السَّفَرِ لِقَصْر الصَّلَاة

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌الصَّلَوَاتُ التِي تُقْصَرُ فِي السَّفَر

- ‌بِدَايَة حُكْمُ السَّفَرِ وَنِهَايَتهِ لِقَصْرِ الصَّلَاة

- ‌أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي يُجْمَع بَيْنهَا

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌جَمْعُ التَّقْدِيم وَصِفَتُهُ فِي الصَّلَاة

- ‌جَمْعُ التَّأخِيرِ وَصِفَتِهِ فِي الصَّلَاة

- ‌حُكْم الْجُمُعَة لِلْمُسَافِرِ

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌حُكْمُ الْقَصْرِ لِمَنْ اِئْتَمَّ بِمُقِيم

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَة

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ اِلْتِحَامِ الْقِتَال

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌أَسْبَابُ الْقُنُوت

- ‌الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِيغَة الْقُنُوت فِي صَلَاة الْوِتْر

- ‌مَوْضِعُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌الْقُنُوتُ فِي النَّوَازِل

- ‌حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْر

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌مَكَانُ الْقُنُوت فِي الْفَجْر وَالنَّوَازِل

- ‌صِيغَةُ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْر

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَا لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْو

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَام

- ‌تَنْبِيه الْمَأمُوم الْإِمَام إِذَا سَهَا

- ‌مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْو

- ‌إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌فَضْلُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌تِلَاوَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَة

- ‌شُرُوطُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌سُجُود التِّلَاوَة فِي أَوْقَات اَلنَّهْي

- ‌التَّكْبِيرُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌حُكْمُ سُجُودِ الشُّكْر

- ‌{الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ الصَّبْر

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى

- ‌يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ كِتَابَةُ الْوَصِيَّة

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌الشَّكْوَى مِن الْمَرَض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ حِينَ اِحْتِضَارِه

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللهُ

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌إِغْمَاضُ عَيْنَيْ الْمَيِّت

- ‌الْمُسَارَعَةُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت

- ‌تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌ما يحرم فعله عند وقوع الموت

- ‌النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب

- ‌حُكْمُ الْبُكَاءِ مِنْ غَيْرِ نِياحَة

- ‌اِنْتِهَاكُ حُرْمَةِ الْمَيِّت

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌فَضْلُ غَسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُل

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَزَوِّج

- ‌تَغْسِيلُ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَة

- ‌الْأَوْلَى بِتَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌تَغْسِيلُ مَا قُطِعَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ والصَّلَاةِ عَلَيه

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ تَكْفِينِ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌التكفين في القميص

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

- ‌مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن

- ‌تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ

- ‌حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن

- ‌الطِّيبُ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات

- ‌قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

- ‌التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه

- ‌التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَة

- ‌وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة

- ‌اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّت

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِب

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَة

- ‌من لا يُصلى عليه

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الجِنَازَةِ مَعَ الرِّجَال

- ‌صَلَاةُ الجِنَازَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌تَكْرَارُ صَلَاةُ الْجِنَازَة عَلَى الْمَيِّت

الفصل: ‌صلاة التطوع في السفر

‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

(س)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:" سَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "(1)

(1)(س) 604 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

ص: 147

(س)، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:" دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "(1)

(1)(س) 656 ، (خ) 1588 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905

ص: 148

(س)، وَعَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ ، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ " رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ "(1)

(1)(س) 1457 ، (جة) 1193 ، (حم) 4675

ص: 149

(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ)(1)(إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ)(2)(حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ)(3)(فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ ، وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)(4).

(1)(خ) 1041 ، (م) 42 - (703) ، (س) 592 ، (د) 1207 ، (حم) 4472

(2)

(حم) 5516 ، انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 379]، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(خ) 1041 ، (م) 42 - (703) ، (س) 592 ، (د) 1207 ، (حم) 4472

(4)

(خ) 1058

ص: 150

(خ م ت جة حم خز)، وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:(صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ ، قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ)(1)(فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ " فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ " ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا)(2)(قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا)(3)(لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي)(4) وفي رواية: (يَا ابْنَ أَخِي ، " إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ)(5)(فَكَانَ لَا يَزِيدُ رَكْعَتَيْنِ)(6)(حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ " ، ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه)(7)(فَكَانَ لَا يَزِيدُ)(8)(عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ)(9)(ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ رضي الله عنه فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ)(10)(حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ)(11)(لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا)(12)(وَقَدْ قَالَ اللهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ})(13)(فَقُلْتُ: أُصَلِّي بِاللَّيْلِ؟ ، قَالَ: " صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ)(14).

(1)(م) 8 - (689) ، (س) 1458 ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(2)

(م) 9 - (689) ، (س) 1458 ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(3)

(ت) 544 ، (س) 1458 ، (خز) 947

(4)

(م) 8 - (689) ، (ت) 544 ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(5)

(م) 8 - (689) ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(6)

(حم) 5185 ، (م) 8 - (689)

(7)

(جة) 1071 ، (م) 8 - (689) ، (د) 1223

(8)

(حم) 5185 ، (م) 8 - (689)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(9)

(م) 8 - (689) ، (خ) 1051 ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(10)

(جة) 1071 ، (م) 8 - (689) ، (خ) 1051 ، (د) 1223

(11)

(م) 8 - (689) ، (خ) 1051 ، (س) 1458 ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(12)

(ت) 544 ، (خز) 947 ، (حم) 4761

(13)

(م) 8 - (689) ، (خ) 1050 ، (د) 1223 ، (جة) 1071

(14)

(خز) 1256 ، (عبد بن حميد) 844 ، وقال الألباني: إسناده صحيح.

ص: 151

(خ م ت س حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:(كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ ، فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ ، فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ)(2)(التَّطَوُّعَ)(3)(وَيُوتِرُ عَلَيْهَا)(4)(قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ)(5)(وَيُومِئُ بِرَأسِهِ إِيمَاءً ")(6)(ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْآية: {وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} (7) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية) (8)(" غَيْرَ أَنَّهُ (9) لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ") (10)

(1)(خ) 954، (م) 36 - (700)، (ت) 472

(2)

(ت) 2958، (خ) 955، (م) 39 - (700)

(3)

(حم) 4470، (خ) 955، (م) 39 - (700)

(4)

(م) 39 - (700)، (خ) 954، (ت) 472، (س) 490

(5)

(س) 744، (خ) 955، (م) 39 - (700)، (ت) 2958

(6)

(حم) 6155، (خ) 955

(7)

[البقرة/115]

(8)

(ت) 2958، (م) 34 - (700)، (س) 491

(9)

أَيْ: النبي صلى الله عليه وسلم.

(10)

(م) 39 - (700)، (س) 490، (د) 1224، (خ) 955

ص: 152

(حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ (1). (2)

(1) قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً، وإلا فقد جاء منه (ابن عمر) حديث الوتر على الدابة.

(2)

(حم) 4476 ، (قط) ج2/ص22 ح6 ، (مش) 1/ 429 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 153

(س)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ)(1)(وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ (2) ") (3)

(1)(س) 740 ، (م) 35 - (700) ، (د) 1226 ، (حم) 4520

(2)

قال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 348): وبوَّب له البخاري (باب صلاة التطوع على الحمار).

قال ابن رشيد: (مقصوده أنه لَا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات ، بل الباب في المركوبات واحد ، بشرط أن لَا يماس النجاسة ،

وقال ابن دقيق العيد: (يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار ، لأن ملامسته مع التحرز منه متعذرة ، لَا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق) كذا في (الفتح) لابن حجر ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لَا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة ، لأن الدابة لَا تخلو من نجاسة ولو على منفذها ، والحديث فيه دليل أيضا على جواز صلاة التطوع على الراحلة ، وهو متفق عليه. أ. هـ

(3)

(س) 741

ص: 154

(د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى)(1)(حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ")(2)

(1)(د) 1225 ، (حم) 13131

(2)

(حم) 13131 ، (د) 1225 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ، وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص75، والمشكاة: 1345،

لكنه قال في صفة الصلاة: و (كان - أحيانا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه).

ص: 155

(جة)، وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ - وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَقَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ "، فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. (1)

(1)(جة) 1072 ، (حم) 2064 ، (عبد بن حميد) 618 ، (مش) 1/ 422 ، (هق) 5294

ص: 156

(خ م س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ لَهُ)(1)(وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ")(2)(فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا)(3)(فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ)(4)(فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وفي رواية: (فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا)(5) وفي رواية: (فَأَشَارَ بِيَدِهِ ")(6) فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ) (7) وفي رواية:(ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ " فَأَشَارَ بِيَدِهِ ")(8)(فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى)(9)(فَانْصَرَفْتُ)(10)(- وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأسِهِ - ")(11)(" فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي)(12)(قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ ")(13)(فَقُلْتُ: صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا)(14)(يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ)(15)(فَقَالَ: " إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي - وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ - ")(16)

(1)(خ) 1159

(2)

(م) 37 - (540) ، (د) 926

(3)

(خ) 1159

(4)

(م) 37 - (540) ، (د) 926

(5)

(م) 37 - (540) ، (د) 926

(6)

(س) 1190

(7)

(خ) 1159 ، (حم) 14825

(8)

(س) 1190

(9)

(خ) 1159

(10)

(س) 1190

(11)

(د) 926 ، (م) 37 - (540)

(12)

(م) 36 - (540) ، (س) 1189

(13)

(م) 37 - (540) ، (د) 926

(14)

(حم) 14830 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(15)

(س) 1190 ، (حم) 15205

(16)

(خ) 1159 ، (م) 36 - (540) ، (س) 1189 ، (د) 926

ص: 157

(خ ت حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ)(1)(عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ)(2)(إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا)(3)(وَيُومِئُ إِيمَاءً)(4)(وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ)(5)(فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ)(6)(الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ")(7)

(1)(خ) 1043

(2)

(خ) 391 ، (حم) 15080

(3)

(ت) 351

(4)

(حم) 14595 ، (ت) 351 ، (د) 1227 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(5)

(ت) 351 ، (د) 1227 ، (حم) 14595

(6)

(خ) 1048

(7)

(خ) 391 ، (حم) 14311

ص: 158