الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْلِيمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَة
(قط)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (1)
(1)(قط) ج2/ص72 ح1، (ك) 1332 ، (هق) 6773 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص129
وقال: قال الحاكم: " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة "
قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم " واثلة ابن الأسقع وأبي إمامة وغيرهم "
وإلى هذه الآثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود (153):" سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة ، فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه (وقال: السلام عليكم ورحمة الله) ".
قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته (1/ 431) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة ، والصواب ما ذكرنا. أ. هـ
(عب ك هق)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1)) (2)(ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى)(3)(ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ)(4)(عَنْ يَمِينِهِ)(5).
(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص122: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات ، بل قبلها كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / 129) والشوكاني (3/ 53).
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.
قال ابن القيم في " جلاء الافهام ": " فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". أ. هـ
(2)
(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379 ، وصححه الألباني في الإرواء: 734 ، وأحكام الجنائز ص122
(3)
(عب) 6428 ، (ش) 11379
(4)
(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379
(5)
(عب) 6428 ، (الأوسط لابن المنذر) 3165