الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصُّفُوفِ بِغَيْرِ حَائِل
(ش)، عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه يَجْمَعُ مَعَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ - بَيْتٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إلَى الْمَسْجِدِ - فَكَانَ يَجْمَعُ فِيهِ وَيَأتَمُّ بِالإِمَام. (1)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 543: وهذا سند صحيح (إن كان هشيم سمعه من حميد) فإنه موصوف بالتدليس ، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف آثارا في المنع من ذلك ، وأخرى في الرخصة فيه، وهذه أكثر وأصح، ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه، وإلا فالواجب الصلاة في المسجد ووصل الصفوف ، فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغُرَف التي حول المسجد الحرام مع عدم اتصال الصفوف فيه ، فلَا أراه جائزا بوجه من الوجوه.
وقد روى ابن أبي شيبة عَنْ مغيرة بن زياد الموصلي قال: رأيت عطاء يصلي في السقيفة في المسجد الحرام في النفر وهم متفرقون عن الصفوف ، فقلت له أو قيل له؟ ، فقال: إني شيخ كبير ، ومكة دَوِيَّه ، قد كان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابه مطر فصلى بالناس وهم في رحالهم وبلال يسمع الناس التكبير.
فهذا مع إرساله فيه ابن زياد هذا وفيه ضعف، والله أعلم. أ. هـ
وقال في تمام المنة ص281: قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا بالإمام: " الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع " نقله عن الشوكاني.
وأقول: يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه ، ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر ، كامتلاء المسجد ، كما قال هشام بن عروة:" جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق " رواه عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
وليس بِخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج ، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر.
ولهذا قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى "(23/ 410): " ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة ، فإن هذا لا حرمة له ،
قال: فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفُّوا خارج المسجد ، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم ،
وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه ، لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء ،
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط ، بحيث لا يرون الصفوف ، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر ،
وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال ، لم تصح صلاته ، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ، فيسد الأول فالأول فالأول ". أ. هـ