الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة
(ت حم)، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ:(قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(1)(" إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ")(2)
(1)(حم) 11097 ، (ت) 396 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(2)
(حم) 11401 ، (ت) 396 ، (د) 1029 ، (جة) 1204 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(خ م ت د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ)(1)(رَجَعَ فَوَسْوَسَ)(2)(فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (3) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (4) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (5) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (6) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (7)) (8)(فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ)(9)(حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى)(10)(أَثَلَاثًا صَلَّى ، أَمْ أَرْبَعًا)(11)(فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى)(12)(ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا)(13)(فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ)(14)(وَهُوَ جَالِسٌ)(15)(قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ (16) ") (17)
(1)(خ) 1174 ، (م) 389
(2)
(م) 389
(3)
الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406)
(4)
(خ) 1174 ، (م) 389
(5)
(م) 389 ، (حم) 9159
(6)
أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406)
(7)
أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406)
(8)
(خ) 1174 ، (م) 389
(9)
(ت) 397
(10)
(خ) 583 ، (م) 389
(11)
(خ) 3111
(12)
(خ) 1174 ، (م) 389
(13)
(خ) 1174
(14)
(خ) 3111 ، 1174 ، (م) 389
(15)
(خ) 1174 ، (م) 389
(16)
قلت: فيه دليل على أن السهوَ في الصلاة لَا يُبطلها، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أن الشيطانَ يفعلُ ذلك بالإنسان كلما أراد أن يصلي ، ثم إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمرْ من وجدَ الوسوسة بإعادة الصلاة، ولم يَقُلْ ببطلانها، وكأن السهوَ أمرٌ يكادُ يكون خارجاً عن الإرادة البشرية، فلم يَعْرَ منه حتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم نفسه، عندما سَها في صلاته - كما في حديث ذي اليدين - وعندما استمع لأصحابه وهم يحققون مع العبدِ القرشي يوم بدر وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وإنما أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من شكَّ في صلاتِه بإتمام الصلاة ، والبناء على اليقين ، أمَّا من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لَا يسهو، وإنما كان سَهْوُهُ بتقديرٍ من الله ليُشَرِّع للأمة .. فنقول له: نعم، ولكن ، ماذا سنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِه حين يسهو المرء في صلاته؟ ، هل أعاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاتَه لأنه سها فيها؟ أم أنه أكمل بقيَّتَها وسلم؟. ع
(17)
(د) 1032 ، (جة) 1216
(خ) ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا (1) "، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ ، قَالَ:" وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:" فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: " هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي ، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " (2)
(1) قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ. (خ) 6294
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي. (م) 96 - (572)
(2)
(خ) 6294 ، (عب) 3456 ، (حم) 3883 ، (طس) 1157
(م ت د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ)(1) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (2)(فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ)(3)(ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ)(4)(ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ، فَلْيَسْجُدْ)(5)(سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)(6)(وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)(7)(ثُمَّ لِيُسَلِّمْ)(8)(فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ، كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ")(9)
وفي رواية (10): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ")
(1)(جة) 1209 ، (حم) 1656
(2)
(ت) 398 ، (جة) 1209 ، (حم) 1656 ، (عب) 3476 ، (ش) 4414
(3)
(م) 88 - (571) ، (س) 1238 ، (د) 1024 ، (جة) 1210 ، (حم) 11799
(4)
(جة) 1209
(5)
(د) 1027 ، انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 184]
(6)
(حم) 11811 ، (م) 88 - (571) ، (ت) 398 ، (جة) 1209 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(حم) 1656 ، (م) 88 - (571) ، (ت) 398 ، (جة) 1209 ، (س) 1238 ، (د) 1027 ، انظر الصحيحة: 1356
(8)
(د) 1027
(9)
(د) 1024 ، (جة) 1210 ، (حم) 11811
(10)
(د) 1026 ، (م) 88 - (571) ، (س) 1238
(حم)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ "(1)
(1)(حم) 1689 ، (جة) 1209 ، (عب) 3476 ، (ش) 4414 ، وصححه الألباني في هداية الرواة: 980
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (1) "(2)
(1) قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى يَقِينٍ ، لَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى غَرَرٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ ، وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ ، أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَجْزَأَتْهُ ، وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا ، فَنَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ ، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَيُتِمُّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلَا يَحْتَسِبُ بِاَلَّتِي لَمْ يَرْكَعْ فِيهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ لِلْوَهْمِ.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة: الْغِرَار فِي الصَّلَاة نُقْصَان هَيْئَاتهَا وَأَرْكَانهَا. (المغني ج1 ص387)
وقال في عون المعبود (ج 2 /ص 423): فَمَعْنَى قَوْله (لَا غِرَار) أَيْ: لَا نُقْصَان فِي التَّسْلِيم، وَمَعْنَاهُ أَنْ تَرُدّ كَمَا يُسَلَّم عَلَيْك وَافِيًا لَا تَنْقُص فِيهِ ، مِثْل أَنْ يُقَال: السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته ، فَتَقُول السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَلَا تَقْتَصِر عَلَى أَنْ تَقُول: عَلَيْكُمْ السَّلَام وَلَا تَرُدّ التَّحِيَّة كَمَا سَمِعْتهَا مِنْ صَاحِبك فَتَبْخَسهُ حَقّه مِنْ جَوَاب الْكَلِمَة.
(2)
(د) 928 ، (حم) 9938 ، 9940 ، (ك) 973 ، (هق) 3224