الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّفَقَةُ عَلَى الْكَفَن
(مي)، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا ، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ. (1)
(1)(مي) 3283 ، وإسناده صحيح.