الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي قِتَال
الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيد
(خ س د جة حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ)(1)(أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَتْلَى أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ " - وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ -)(2)(قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ (3) إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي ، عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ (4) فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ ، لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا ، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي:" أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوهُمْ فِي مَصَارِعِهِمْ حَيْثُ قُتِلُوا "، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا) (5) (" وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ) (6) (وَقَالَ: زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) (7)(وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ)(8)(فَإِنَّهُ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ جُرِحَ فِي اللهِ عز وجل ، إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ)(9)(وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ")(10)
(1)(حم) 23709 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(جة) 1516 ، (حم) 14344
(3)
النَّظَّار: القاعد عن القتال ينتظر نتيجة المعركة.
(4)
الناضح: الجمل أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.
(5)
(حم) 15316 ، (ت) 1717 ، (س) 2004 ، (د) 3165 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(خ) 1278
(7)
(حم) 23709
(8)
(حم) 14225 ، انظر الإرواء تحت حديث: 707 ، أحكام الجنائز ص54
(9)
(حم) 23707 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(10)
(خ) 1278 ، (ت) 1036 ، (حم) 14225
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" إنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ "(1)
(1)(د) 3135، (ك) 1352 ، (قط) ج4ص117ح45 ، (هق) 6588
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ "(1)
(1)(د) 3137، (ك) 1351 ، (قط) ج4/ص116 ح43 ، (هق) 6589
(جة طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ ، وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ، ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ ، كُلَّمَا أُتِي بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً "(2)
وفي رواية (3): " فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ ، يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ "
(1)[النحل/126، 127]
(2)
(طب) ج11/ص62 ح11051 ، (قط) ج4/ص118 ح47 ، (جة) 1513 ، (هق) 6598 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105
(3)
(جة) 1513
(س)، وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ ، " فَأَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْيًا ، فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ " ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (1) فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ، قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ، قَالَ:" قَسَمْتُهُ لَكَ "، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى بِسَهْمٍ هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ (2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ (3) " ، فَلَبِثُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَهُوَ هُوَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ:" صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ ، ثُمَّ كَفَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جُبَّتِهِ ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ، خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا ، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ (4) "(5)
(1) أَيْ: يرعى إبلهم وخيولهم.
(2)
أَيْ: مَا آمَنْتُ بِكَ لِأَجْلِ الدُّنْيَا ، وَلَكِنْ آمَنْتُ لِأَجْلِ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ. شرح سنن النسائي (ج3ص229)
(3)
أَيْ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِيمَا تَقُولُ ، وَتُعَاهِدُ اللهَ عَلَيْهِ ، يُجْزِكَ عَلَى صِدْقِكِ بِإِعْطَائكَ مَا تُرِيدُهُ. شرح سنن النسائي (ج3ص229)
(4)
في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ع
(5)
صححه الألباني في (س) 1953، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1336
(خ م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى)(1)(قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ)(2)(صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ)(3)(ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ")(4)
(1)(خ) 3401 ، (م) 30 - (2296)
(2)
(خ) 3816
(3)
(خ) 3401 ، (م) 30 - (2296)
(4)
(م) 31 - (2296)
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ ، وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللهُ. (1)
(1)(ط) 1333