الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يحرم فعله عند وقوع الموت
النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (1) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (2) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (3) "(4)
(1) فِيهِ أَقْوَال ، أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر ، وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج 1 / ص 162)
(2)
أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع ، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب ، ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (1/ 195)
(3)
النياحة: البكاء بجزع وعويل ، وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (1/ 195)
(4)
(م)(67) ، و (حم) 10438