الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يحرم فعله عند وقوع الموت
النَّدْبُ وَالنِّيَاحَةُ وَلَطْمُ الْخُدُودِ وَشَقُّ الْجُيُوب
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ (1) الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ (2) وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (3) "(4)
(1) فِيهِ أَقْوَال ، أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ: هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر ، وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. (النووي - ج 1 / ص 162)
(2)
أَيْ: الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسَبٍ ثبت في ظاهر الشرع ، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجومٌ على الغيب ، ودخولٌ فيما لا يعنيه، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها. فيض القدير - (1/ 195)
(3)
النياحة: البكاء بجزع وعويل ، وقيل: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. فيض القدير - (1/ 195)
(4)
(م)(67) ، و (حم) 10438
(م جة حم)، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ)(1)(عَلَى الْمَيِّتِ ")(2)(وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ)(3)(قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(4)(وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (5) مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) (6)
وفي رواية: " وَدِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ (7) "(8)
(1)(م) 29 - (934)
(2)
(حم) 7895 ، 7550 ، (ت) 1001 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 884
(3)
(م) 29 - (934) ، (جة) 1582
(4)
(جة) 1582 ، (م) 29 - (934)
(5)
السِّرْبَال: الْقَمِيص.
(6)
(م) 29 - (934) ، (حم) 22963
(7)
الدِّرع: قميص النساء ، أَيْ: يصير جلدها أجرب ، حتى يكون جلدها كقميصٍ على أعضائها ، والقطران: دُهْنٌ يُدهَنُ به الجملُ الأجرب ، فيحترق لِحِدَّتِه وحرارته ، فيشتمل على لَذْعِ القطران وحُرْقَتِه ، وإسراع النار في الجلد ، واللون الوحش ، ونتن الريح ، جزاءا وِفاقا. فيض القدير (ج 6 / ص 381)
(8)
(جة) 1581 ، (حم) 22955 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 875 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3528
(طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ "، رَنَّ إِبْلِيسُ رَنَّةً اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُنُودَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ايْئَسُوا أَنْ تُرِيدُوا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الشِّرْكِ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَلَكِنِ افْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَأَفْشُوا فِيهِمُ النَّوْحَ " (1)
(1)(طب) 12318 ، الصَّحِيحَة: 3467 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3526
(الضياء)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ (1) وَصَوْتُ مُرِنَّةٍ (2) عِنْدَ مُصِيبَةٍ "(3)
(1) قال الألباني في الصحيحة: في الحديث تحريم آلات الطرب ، لأن المزمار هو الآلة التي يُزمر بها ، وهو من الأحاديث الكثيرة التي تَرُدُّ على ابن حزم إباحتَه لِآلات الطرب. أ. هـ
(2)
الرَّنَّة: صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء ، فِيهِ تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة، يُقَال: أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. (النووي - ج 1 / ص 213)
(3)
الضياء في " المختارة "(131/ 1) ، (بز) 7513 ، (كنز) 40661 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3801 ، الصَّحِيحَة: 427
(خ م ت)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ:(أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ)(1)(رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ؟ ، أَمَا إِنِّي)(2)(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ")(3)
(1)(م) 28 - (933) ، (حم) 18263
(2)
(ت) 1000 ، (م) 28 - (933)
(3)
(م) 28 - (933) ، (خ) 1228
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ " ، فَقَالَ: صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ ، فَقَامَ " وَقُمْنَا مَعَهُ - وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلَا خِفَافٌ ، وَلَا قَلَانِسُ ، وَلَا قُمُصٌ ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ - حَتَّى جِئْنَاهُ ، فَاسْتَأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ ، " حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ)(1)(" فَوَجَدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَشْيَةٍ ، فَقَالَ: أَقَدْ قَضَى؟ ")(2)(قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَالَ: " أَلَا تَسْمَعُونَ ، إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا ، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ)(3).
(1)(م) 13 - (925) ، (خ) 1242
(2)
(م) 12 - (924) ، (خ) 1242
(3)
(خ) 1242 ، (م) 12 - (924)
(حب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ، أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟ "، فَقَالَتْ: بَلَى. (1)
(1)(حب) 3132 ، (م) 21 - (927) ، (حم) 268
(خ م حم) ، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:(لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رضي الله عنه)(1)(قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرْ إِلَى جُرْحِي هَذَا ، فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنْ الْعَرَبِ ، فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا ، فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّمِ حِينَ خَرَجَ مِنْ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّةِ ، قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ ، فَسَقَاهُ لَبَنًا ، فَخَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اعْهَدْ ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ ، قَالَ: فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا ، مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟)(2)(قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ)(3)(عَلَيْهِ ")(4) وفي رواية: " الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ "(5)(فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ (6) لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكٍ مِنْ وَلَدِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ) (7).
(1)(خ) 1228
(2)
(حم) 294 ، صححه الألباني في الإرواء: 1639 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(خ) 1228 ، (م) 19 - (927)
(4)
(حم) 294 ، (ت) 1002
(5)
(خ) 1230 ، (م) 17 - (927) ، (س) 1853 ، (حم) 354
(6)
أي: عبد الله بن عمر ، والقائل هو ابنه سالم.
(7)
(حم) 294
(ت جة)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِذَا قَالُوا: وَاجَبَلَاهْ ، وَاسَيِّدَاهْ ، وَاعَضُدَاهُ ، وَاكَاسِيَاهُ ، وَانَاصِرَاهُ)(1)(أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَيُوُكَّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ (2):) (3)(أَنْتَ كَذَلِكَ؟ ، أَنْتَ كَذَلِكَ؟ ")(4)(أَنَاصِرُهَا أَنْتَ؟، أَكَاسِيهَا أَنْتَ؟، أَعَاضِدُهَا أَنْتَ؟ ")(5)
(1)(جة) 1594
(2)
اللهزُ: الضَّرْبُ بِجُمْعِ الْيَدِ فِي الصَّدْرِ. تحفة الأحوذي (3/ 59)
(3)
(ت) 1003
(4)
(جة) 1594 ، صَحِيح الْجَامِع: 5788، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3522
(5)
(ك) 3755 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3523
(خ)، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهْ ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا ، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَأَنْتَ كَذَلِكَ؟ ، فَلَمَّا قُتِلَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. (1)
(1)(خ) 4020
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَبَكَى "، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ ، أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنْ الْبُكَاءِ؟ ، قَالَ:" لَا ، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ ، وَشَقِّ جُيُوبٍ ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ "(1)
(1)(ت) 1005 ، (ش) 12251 ، (ك) 6825 ، صَحِيح الْجَامِع: 5194 الصَّحِيحَة: 2157
(جة)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا ، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا ، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ (1) "(2)
(1) الثُّبُور: الهلاك. النهاية في غريب الأثر - (ج 1 / ص 581)
(2)
(جة) 1585 ، (حب) 3156
(خ م)، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَصَاحَتْ)(1)(فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ (2) وَالْحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ ") (3)
(1)(م) 167 - (104) ، (خ) 1234
(2)
السَّالِقَة ، وَالصَّالِقَة لُغَتَانِ ، وهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة. شرح النووي (ج 1 / ص 212)
(3)
(خ) 1234 ، (م) 167 - (104) ، (س) 1861 ، (جة) 1586 ، (حم) 19557
(د)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى رضي الله عنه وَهُوَ ثَقِيلٌ ، فَذَهَبَتْ امْرَأَتُهُ لِتَبْكِيَ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو مُوسَى: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَتْ: بَلَى ، فَسَكَتَتْ ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو مُوسَى لَقِيتُ الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى لَكِ: أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَكَتِّ؟ ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ (1) وَمَنْ سَلَقَ ، وَمَنْ خَرَقَ (2) "(3)
(1) أَيْ: حَلَقَ شَعْره.
(2)
أَيْ: قَطَعَ ثَوْبَهُ بِالْمُصِيبَةِ ، وَكَانَ الْجَمِيعُ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّة ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ مِنْ صَنِيعِ النِّسَاء.
(3)
(د) 3130 ، (س) 1866 ، (جة) 1586 ، (حم) 19705
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ "(1)
(1)(خ) 1232 ، (م) 165 - (103) ، (ت) 999 ، (س) 1864
(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ هَذَا مِنَّا، لَيْسَ لِصَارِخٍ حَظٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الرَّبَّ "(1)
(1)(حب) 3160 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 616 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(م ت)، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها قَالَتْ:(لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)) (2)(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ ، قَالَ: " لَا تَنُحْنَ (3)" ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ بَنِي فُلَانٍ قَدْ أَسْعَدُونِي (4) عَلَى عَمِّي ، وَلَا بُدَّ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ ، " فَأَبَى عَلَيَّ " ، فَأَتَيْتُهُ مِرَارًا ، " فَأَذِنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ " ، فَلَمْ أَنُحْ بَعْدَ قَضَائِهِنَّ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى السَّاعَةَ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ النِّسْوَةِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي) (5).
(1)[الممتحنة/12]
(2)
(م) 33 - (936)
(3)
النياحة: البكاء بِجَزَعٍ وعويل.
(4)
الإسعاد: معاونة النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت ، وهي عادة جاهلية منهيٌّ عنها.
(5)
(ت) 3307 ، (خ) 4610 ، (م) 33 - (936) ، (س) 4179
(خ م)، وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ:" أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ "، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. (1)
(1)(خ) 1244 ، (م) 31 - (936) ، (س) 4180 ، (د) 3127 ،
(حم) 20810
(د)، وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ:" كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَخْمُشَ وَجْهًا ، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا ، وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا ، وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا "(1)
(1)(د) 3131 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح.
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ "، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا (1) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا شِغَارَ (2) وَلَا عَقْرَ (3) فِي الْإِسْلَامِ "(4)
(1) الْإِسْعَادُ: إسْعَادُ الْمَرْأَةِ فِي مُصِيبَتِهَا بِالنَّوْحِ.
(2)
الشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ.
(3)
الْعَقْرُ: الذَّبْحُ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً. انظر (د) 3222
(4)
(حم) 13055 ، (س) 1852 ، (د) 3222 ، صَحِيح الْجَامِع: 7168 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.