الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْقُنُوت
(1)
(خ م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (2) "(3)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 434: وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يَرد مطلقا لَا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، فهو بدعة بلا شك.
وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إِلَّا هذا الحديث ، والذي قبله ، ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما - كما فعل المناوي - لشدة الضعف الذي في الطرق ، ولذلك قال النووي في " المجموع ": لَا يُندب ، تبعا لابن عبد السلام. وقال: لَا يفعله إِلَّا جاهل.
ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ، وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل إن شاء الله على نكارته وعدم مشروعيته. أ. هـ
(2)
هَذَا الْحَدِيث مَعْدُود مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِده، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوله فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ ، قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ كَذَلِكَ ، وَقَوْله:" رَدّ " مَعْنَاهُ مَرْدُود، مِثْل خَلْق وَمَخْلُوق، وَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ. فتح الباري (ج 8 / ص 229)
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلِيل لِمَنْ يَقُول مِنْ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد. (النووي - ج 6 / ص 150)
(3)
(م) 17 - (1718) ، (خ) 2550