الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّسْلِيمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه
(م)، وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرٌ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّى عَلِقَهَا؟ ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ "(1)
(1)(م) 117 - (581) ، (يع) 5244 ، (حم) 4239 ، (ش) 3061 ، (هق) 2799
(هق)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ. (1)
(1)(هق) 6780 ، (طب) ج10/ص82 ح10022 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص127
وقال: وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبيِّن أن المراد بقوله في الحديث الأول:" مثل التسليم في الصلاة "، أي: التسليمتين المعهودتين ، ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين ، وتارة تسليمة واحدة ، لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بُعْد ، لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود ، فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة " والله أعلم.
وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط "(2/ 65)، وأحمد في رواية عنه كما في " الانصاف "(2/ 525) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي "(1/ 431 - باجوري)، وقال:" لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته ".
ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود في " المسائل " (154) بسند صحيح عنه. أ. هـ