الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسَارَعَةُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّت
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "(1)
(1)(ت) 1078 ، (جة) 2413 ، (حم) 9677 ، (حب) 3061
(ت)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ ، وَالْغُلُولِ ، وَالدَّيْنِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ "(1)
(1)(ت) 1572 ، (جة) 2412 ، (حم) 22423 ، (ن) 8764 ، انظر الصَّحِيحَة: 2785
(س د حم)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ ، فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟)(1)(فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ " ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ)(2)(- لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ -)(3)(مُحْتَبَسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ")(4)(قَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْه)(5)(حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ)(6).
(1)(حم) 20136 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(د) 3341 ، (س) 4685 ، (حم) 20244
(3)
(س) 4685 ، (حم) 20244
(4)
(حم) 20136 ، (س) 4685 ، (د) 3341
(5)
(حم) 20244 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(6)
(د) 3341 ، (حم) 20244 ، (عب) 15263، (ك) 2214
(خ)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: لَا ، قَالَ:" فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: لَا ، " فَصَلَّى عَلَيْهِ " ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ:" هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قِيلَ: نَعَمْ ، قَالَ:" فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، " فَصَلَّى عَلَيْهَا " ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ:" هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: لَا ، قَالَ:" فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ:" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ ، " فَصَلَّى عَلَيْهِ "(1)
(1)(خ) 2291 ، (س) 1961 ، (حم) 16075 ، (حب) 3264
(ت س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ ، " فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " ، قُلْنَا: دِينَارَانِ)(1)(قَالَ: " أَتَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ " ، قَالُوا: لَا)(2)(قَالَ: " فَصَلُّوا أَنْتُمْ عَلَيْهِ)(3)(فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا ")(4)(فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ)(5)(أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ)(6)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بِالْوَفَاءِ؟ " ، قَالَ: بِالْوَفَاءِ)(7)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ ، " فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ " ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ ، فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (8) ") (9)
(1)(حم) 14576 ، (ك) 2346 ، (ش) 12018، (هق) 11187
(2)
(حم) 22596
(3)
(حم) 22709 ، (ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407
(4)
(ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407 ، (حم) 22625
(5)
(حم) 22639 ، (ت) 1069 ، (س) 1960
(6)
(س) 4692 ، (جة) 2407
(7)
(ت) 1069 ، (س) 1960 ، (جة) 2407 ، (حم) 22625
(8)
قال الألباني في أحكام الجنائز ص16: أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَيْنه.
(9)
(حم) 14576 ، (ك) 2346 ، (طل) 1673 ، (هق) 11187 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1416، صَحِيح الْجَامِع: 2753
(م س حم)، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ "، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ (1) إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ (2) مُحْتَسِبٌ (3) مُقْبِلٌ (4) غَيْرُ مُدْبِرٍ (5)) (6) (ثُمَّ سَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا (7)؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا أَنَا ذَا) (8)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَيْفَ قُلْتَ؟ " ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ)(9)(إِلَّا أَنْ تَدَعَ دَيْنًا لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ لَهُ (10)) (11)(فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَالَ لِي ذَلِكَ (12) ") (13)
(1) أَيْ: أَخْبِرْنِي. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)
(2)
أَيْ: غَيْرُ جَزِعٍ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)
(3)
الْمُحْتَسِب: هُوَ الْمُخْلِص للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَاتَلَ لِعَصَبِيَّةٍ ، أَوْ لِغَنِيمَةٍ ، أَوْ لِصِيتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ وَلَا غَيْره. شرح النووي (ج 6 / ص 362)
(4)
أَيْ: عَلَى الْعَدُوِّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)
(5)
أَيْ: غَيْرُ مُدْبِرٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَأكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)
(6)
(م) 1885 ، (ت) 1712
(7)
أي: قبل قليل.
(8)
(س) 3155
(9)
(م) 1885 ، (ت) 1712
(10)
فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى جَمِيعِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّهَادَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ حُقُوقَ اللهِ تَعَالَى. النووي (6/ 362)
وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ لَيْسَ الدَّائِنُ أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 398)
(11)
(حم) 15052 ، (م) 1885 ، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن
(12)
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهِ فِي الْحَال. شرح النووي (ج 6 / ص 362)
(13)
(م) 1885 ، (ت) 1712
(س)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ:" كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا نُزِّلَ مِنْ التَّشْدِيدِ؟ " ، فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ "(1)
(1)(س) 4684 ، (حم) 22546، (ك) 2212 ، (طس) 270 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1804، وهداية الرواة: 2859
(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ "(1)
وفي رواية (2): " الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ "
(1)(م) 119 - (1886) ، (حم) 7051، (ك) 2554
(2)
(م) 120 - (1886) ، (طس) 9342 ، (هق) 17604
(هق)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ "(1)
(1)(هق) 12343 ، (قط) 4152 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3419
(ت)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1)" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (2) ") (3)(وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (4)) (5).
(1)[النساء/12]
(2)
أَيْ: أنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَلْ تَدْرُونَ مَعْنَاهَا؟ ، فَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ ، مُتَأَخِّرَةٌ عَنْها فِي الْقَضَاءِ، وَالْآخِرَةُ فِيهَا مُطْلَقٌ يُوهِمُ التَّسْوِيَةَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371)
(3)
(ت) 2094 ، (جة) 2715 ، (حم) 1221 ، (عب) 19003 ، (ش) 29054 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1667
(4)
فَإِنْ قُلْت: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ فَلِمَ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي التَّنْزِيلِ؟ ، قُلْت: اِهْتِمَامًا بِشَأنِهَا ، لَمَّا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُشَبَّهَةً بِالْمِيرَاثِ فِي كَوْنِهَا مَأخُوذَةً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، كَانَ إِخْرَاجُهَا مِمَّا يَشُقُّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَيَتَعَاظَمُ ، وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا، فَكَانَ أَدَاؤُهَا مَظِنَّةً لِلتَّفْرِيطِ ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى أَدَائِهِ ، فَلِذَلِكَ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّيْنِ بَعْثًا عَلَى وُجُوبِهَا وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى إِخْرَاجِهَا مَعَ الدَّيْنِ، وَلِذَلِكَ جِيءَ بِكَلِمَةِ (أَوْ) لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْوُجُوبِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 371)
(5)
(ت) 2122 ، (حم) 595