الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو
سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام
(خ م خز)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ)(1)(فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ ")(2)(فَسَبَّحْنَا بِهِ، " فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ (3)") (4) (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ " وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ " كَبَّرَ) (5)(وَسَجَدَ)(6)(وَهُوَ جَالِسٌ)(7)(قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ")(8)(" وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ)(9)(" ثُمَّ سَلَّمَ ")(10)
(1)(خ) 830 ، (م) 86 - (570)
(2)
(خ) 829
(3)
قال الألباني في الصَّحِيحَة2457: (فائدة) قوله: " فلما اعتدل " فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى الله عليه وسلم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء "(388) وصحيح أبي داود " (949).
فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه - مع مخالفته للحديثين - فلا أصل له في السنة البتَّة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة. أ. هـ
(4)
(خز) 1031 ، 1030 ، (س) 1178 ، (ك) 1204 ، (الآحاد والمثاني) 880 ، (ابن الجارود) 242 ، انظر الصَّحِيحَة: 2457
(5)
(خ) 829 ، (م) 85 - (570) ، (س) 1222 ، (حم) 22980
(6)
(خ) 6670 ، (م) 86 - (570)
(7)
(خ) 829 ، (م) 85 - (570) ، (س) 1223
(8)
(خ) 6670 ، (م) 85 - (570)
(9)
(خ) 1230، (م) 86 - (570) ، (ت) 391 ، (س) 1261 ، (حم) 22981
(10)
(خ) 829 ، (م) 85 - (570) ، (س) 1177 ، (د) 1034 ، (حم) 22979
(خ م ت د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا نُودِيَ لِلصَلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ)(1)(رَجَعَ فَوَسْوَسَ)(2)(فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ (3) أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ) (4) (رَجَعَ فَوَسْوَسَ) (5) (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ (6) يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ (7)) (8)(فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ)(9)(حَتَّى لَا يَدْرِيَ الرَّجُلُ كَمْ صَلَّى)(10)(أَثَلَاثًا صَلَّى ، أَمْ أَرْبَعًا)(11)(فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى)(12)(ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا)(13)(فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ)(14)(وَهُوَ جَالِسٌ)(15)(قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ")(16)
(1)(خ) 1174 ، (م) 389
(2)
(م) 389
(3)
الْمُرَاد بِالتَّثْوِيبِ هُنَا: الْإِقَامَة. فتح الباري (ج 2 / ص 406)
(4)
(خ) 1174 ، (م) 389
(5)
(م) 389 ، (حم) 9159
(6)
أَيْ أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ مِنْ إِقْبَالِهِ عَلَى صَلَاتِهِ وَإِخْلَاصِهِ فِيهَا. فتح الباري (ج 2 / ص 406)
(7)
أَيْ: لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاة. فتح الباري (2/ 406)
(8)
(خ) 1174 ، (م) 389
(9)
(ت) 397
(10)
(خ) 583 ، (م) 389
(11)
(خ) 3111
(12)
(خ) 1174 ، (م) 389
(13)
(خ) 1174
(14)
(خ) 3111 ، 1174 ، (م) 389
(15)
(خ) 1174 ، (م) 389
(16)
(د) 1032 ، (جة) 1216
(م ت د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ)(1) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (2)(فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ)(3)(ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ)(4)(ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ، فَلْيَسْجُدْ)(5)(سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)(6)(وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)(7)(ثُمَّ لِيُسَلِّمْ)(8)(فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً ، كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ")(9)
وفي رواية (10): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ")
(1)(جة) 1209 ، (حم) 1656
(2)
(ت) 398 ، (جة) 1209 ، (حم) 1656 ، (عب) 3476 ، (ش) 4414
(3)
(م) 88 - (571) ، (س) 1238 ، (د) 1024 ، (جة) 1210 ، (حم) 11799
(4)
(جة) 1209
(5)
(د) 1027 ، انظر [صحيح أبي داود - الأم 4/ 184]
(6)
(حم) 11811 ، (م) 88 - (571) ، (ت) 398 ، (جة) 1209 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(7)
(حم) 1656 ، (م) 88 - (571) ، (ت) 398 ، (جة) 1209 ، (س) 1238 ، (د) 1027 ، انظر الصحيحة: 1356
(8)
(د) 1027
(9)
(د) 1024 ، (جة) 1210 ، (حم) 11811
(10)
(د) 1026 ، (م) 88 - (571) ، (س) 1238
(ت)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالسَّائِبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْقَارِيُّ رضي الله عنهما يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. (1)
(1)(ت) 391 ، وقال الألباني: صحيح الإسناد، إن كان محمد بن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب هو ابن عمير.