الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ عَلَى السِّقْطِ إِذَا اِسْتَهَلَّ (1) وَتَحَرَّكَ
(ت د)، عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " السِّقْطُ وفي رواية: (الطِّفْلُ) (2) يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ "(3)
(1) الاستهلال: أول صياح المولود عند ولادته.
(2)
(ت) 1031 ، (س) 1942 ، (جة) 1507 ، (حم) 18187
(3)
(د) 3180 ، (حم) 18199 ، (ش) 11589 ، (عب) 6602 ، وصححه الألباني في الإرواء: 716
(ت جة مي)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ (1) وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (2)) (3)(وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا)(4)(قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ ، أَوْ يَعْطِسَ ")(5)
(1) أَيْ: جُعِلَ وَارِثًا ، قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: لَوْ مَاتَ إِنْسَان وَوَارِثه حَمْل فِي الْبَطْن يُوقَف لَهُ الْمِيرَاث ، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّث مِنْهُ ، بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَة الْأَوَّل، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّث مِنْهُ سَوَاء اِسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلّ ، بَعْد أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَة الْحَيَاة مِنْ عُطَاس أَوْ تَنَفُّس أَوْ حَرَكَة دَالَّة عَلَى الْحَيَاة سِوَى اِخْتِلَاج الْخَارِج عَنْ الْمَضِيق، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى ،
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّث مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلّ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث ، وَالِاسْتِهْلَال رَفْع الصَّوْت،
وَالْمُرَاد مِنْهُ عِنْد الْآخَرِينَ: وُجُود أَمَارَة الْحَيَاة ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلّ حَالَة الِانْفِصَال فِي الْأَغْلَب ، وَبِهِ يُعْرَف حَيَاته ،
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: أَرَى الْعُطَاس اِسْتِهْلَالًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 391)
(2)
أَيْ: رَفَعَ صَوْته ، يَعْنِي: عُلِمَ حَيَاته. عون المعبود - (ج 6 / ص 391)
(3)
(ت) 1032 ، (جة) 1508 ، (د) 2920 ، (حب) 6032
(4)
(مي) 3171 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 1707 ، فقال: أخرجه الدارمي وإسناده مرسل صحيح.
(5)
(جة) 2751 ، (طس) 4599 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1707، والصَّحِيحَة: 152
(خ م جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا)(2)(" صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ (4) وَقَالَ:) (5)(" إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ)(6)(وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ")(7)
(1)(جة) 1511
(2)
(حم) 18521 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(جة) 1511
(4)
الْبَقِيع مَقْبَرَة الْمُسْلِمِينَ بالمدينة.
(5)
(حم) 18573 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(6)
(م) 63 - (2316) ، (حم) 12123 ، (خ) 1316 ، (جة) 1511
(7)
(جة) 1511 ، (حم) 12381
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(د) 3187 ، (حم) 26348 ، (طح) 2893 ، (معرفة السنن والآثار) 7411
(ك)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَعَا أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ، " فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِنَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ "(1)
(1)(ك) 1350 ، (طب) ج5/ص103 ح4727 ، (طح) 2898 ، (هق) 6699 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص98.
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا)(1)(فَقَالَ: " اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)(2)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ (3): يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى ، وَإِنْ كَانَ لِبَغِيَّةٍ (4) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً،
- وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ - إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ.
(1)(م) 27 - (2659) ، (خ) 1317
(2)
(خ) 1317 ، (م) 28 - (2660)
(3)
من رواية (خ) 1292 بسنده الموصول.
(4)
أَيْ: ابن زنا.