الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا سَهَا الْمَأمُومُ خَلْفَ الْإِمَام
قال الألباني في الإرواء تحت حديث 404: (فائدة) ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور ، ومال إلى ذلك الصنعاني فقال: ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ، ومع عدم ثبوته ، فالقول قول الهادي.
قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين ، هذا أمر لَا يمكن لأحد إنكاره.
فإذا كان كذلك ، فلم يُنقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعلوه ، ولو فُعِل لنقلوه ، فإذا لم يُنقل ، دل على أنه لم يشرع ، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.
وقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو ، ذكره البيهقي ، وما قلناه أقوى. أ. هـ