الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْإِسْرَار في التَّسْلِيم
(عب ك هق)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى)(2)(ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ)(3)(عَنْ يَمِينِهِ)(4)
(1)(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379 ، وصححه الألباني في الإرواء: 734 ، وأحكام الجنائز ص122
(2)
(عب) 6428 ، (ش) 11379
(3)
(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379
(4)
(عب) 6428 ، (الأوسط لابن المنذر) 3165
(هق)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُسَلِّمُ فِى الْجَنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً. (1)
(1)(هق) 6784 ، (ش) 11493 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص130
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. (1)
(1)(ط) 543 ، (هق) 6783 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص130
وقال: وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (5/ 523):" قال في " الفروع ": ظاهر كلام الأصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يُسِرّ " ثم نقل عن " المذهب " و " مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي ، وهو الأرجح لحديث أبي أمامة. أ. هـ