الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة
(عب ك هق)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1)) (2)(ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى)(3)(ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ)(4)(عَنْ يَمِينِهِ)(5)(وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو أُمَامَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ يَسْمَعُ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ)(6).
(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص122: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات ، بل قبلها كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / 129) والشوكاني (3/ 53).
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.
قال ابن القيم في " جلاء الافهام ": " فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". أ. هـ
(2)
(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379 ، وصححه الألباني في الإرواء: 734 ، وأحكام الجنائز ص122
(3)
(عب) 6428 ، (ش) 11379
(4)
(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379
(5)
(عب) 6428 ، (الأوسط لابن المنذر) 3165
(6)
(ك) 1331