الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة
(هق)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ)(1).
(1)(هق) 6750 ، (ك) 1331 ، (عب) 6428 ، (ش) 11379 ، وصححه الألباني في الإرواء: 734 ، وأحكام الجنائز ص122
(خ س)، وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:(صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (1) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (2) " ، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (3) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (4)(وَحَقٌّ)(5).
(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص121: استدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة،
فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. أ. هـ
(2)
جملة: (وَسُورَةٍ ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا) عند (س): 1987
(3)
(س) 1987 ، (خ) 1270 ، (حب) 3071 ، (ت) 1027 ، (د) 3198
(4)
(خ) 1270 ، (ت) 1027
(5)
(س) 1987 ، (د) 3198 ، صححه الألباني في صفة الصلاة ص 123 ، وأحكام الجنائز ص119