الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
(س)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (1) رضي الله عنهما قَالَ:" السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ "(2)
(1) هو: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني، المولد: 8 هـ الطبقة: 1 مختلف فى صحبته ، الوفاة: 100 هـ
روى له: خ م د ت س ق، رتبته عند ابن حجر: له رؤية ، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
(س) 1989 ، (طح) 2868 ، انظر صفة الصلاة ص 123
(خ س)، وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:(صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (1) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (2) " ، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (3) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (4)(وَحَقٌّ)(5).
(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص121: استدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة،
فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. أ. هـ
(2)
جملة: (وَسُورَةٍ ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا) عند (س): 1987
(3)
(س) 1987 ، (خ) 1270 ، (حب) 3071 ، (ت) 1027 ، (د) 3198
(4)
(خ) 1270 ، (ت) 1027
(5)
(س) 1987 ، (د) 3198 ، صححه الألباني في صفة الصلاة ص 123 ، وأحكام الجنائز ص119
(ت)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "(1)
(1)(ت) 1026 ، (جة) 1495 ، (طس) 2512