الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة
(ط)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنها وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. (1)
(1)(ط) 538 ، (هق) 4203 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131
(ط)، وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (1)
(1)(ط) 539 ، (عب) 6560 ، (مش) 3977 ، (هق) 4098 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص131
(خ م حم حب) ، وَعَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه)(1)(حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ)(2)(فَقَالَ لِي: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟، قُلْتُ: " يَوْمَ الِاثْنَيْنِ "، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ)(3)(قَالَ: فَإِنِّي أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ)(4)(قَالَتْ: فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ)(5)(وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)(6)(قَالَ عُرْوَةُ: وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (7)) (8).
(1)(خ) 551
(2)
(حب) 3036 ، (عب) 6699 ، (خ) 551
(3)
(خ) 551 ، (حم) 24913
(4)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(5)
(حم) 24232 ، (خ) 551
(6)
(خ) 551 ، (حم) 25049 ، (هق) 6465
(7)
فِيهِ جَوَاز التَّكْفِين فِي الثِّيَاب الْمَغْسُولَة، وَإِيثَار الْحَيّ بِالْجَدِيدِ، وَالدَّفْن بِاللَّيْلِ، وَفَضْل أَبِي بَكْر وَصِحَّة فِرَاسَته وَثَبَاته عِنْد وَفَاته ، وَفِيهِ أَخْذ الْمَرْء الْعِلْم عَمَّنْ دُونه ، وَقَالَ أَبُو عُمَر: فِيهِ أَنَّ التَّكْفِين فِي الثَّوْب الْجَدِيد وَالْخَلَق سَوَاء ، وَتُعُقِّبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر اِخْتَارَهُ لِمَعْنًى فِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ فَلَا دَلِيل فِيهِ عَلَى الْمُسَاوَاة. فتح الباري (ج 4 / ص 468)
(8)
(حم) 25049 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.