المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت إمساك الصائم ووقت إفطاره - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم

- ‌مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ

- ‌فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌سَتْر نَعْش الْمَيِّت

- ‌الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة

- ‌لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة

- ‌الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

- ‌اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ نَهَارًا

- ‌الدَّفْن لَيْلًا

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد

- ‌حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ

- ‌حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ

- ‌تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت

- ‌دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين

- ‌مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب

- ‌رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌صِيغَةُ التَّعْزِيَة

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُور

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر

- ‌الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ

- ‌حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌الْبُلُوغُ

- ‌أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ

- ‌الْعَقْلُ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

- ‌وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ

- ‌إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر

- ‌إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا

- ‌خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌اِكْتِحَالُ الصَّائِم

- ‌الْقُبْلَةُ للْصَائِم

- ‌صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة

- ‌رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده

- ‌ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ

- ‌الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ

- ‌مَا يُبْطِلُ الصَّوْم

- ‌يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة

- ‌مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا

- ‌بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه

- ‌قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ

- ‌الْحَيْضُ والنِّفَاس

- ‌مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام

- ‌إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير

- ‌الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيض

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ

- ‌الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- ‌الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه

- ‌الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر

- ‌صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر

- ‌قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار

- ‌الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم

- ‌مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان

- ‌مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام

- ‌الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام

- ‌الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ

- ‌حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال

- ‌صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

- ‌صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم

- ‌صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

- ‌صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام

- ‌الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام

- ‌الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام

- ‌الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌صِيَامُ يَوْم الشَّكّ

- ‌صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن

- ‌صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة

- ‌صَوْمُ الدَّهْر

- ‌{الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكِف

- ‌شُرُوطُ الْمُعْتَكِف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة

- ‌نِيَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ

- ‌اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

الفصل: ‌وقت إمساك الصائم ووقت إفطاره

‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

قَالَ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1)

(خ م س حم)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ ، بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى رضي الله عنهما فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا)(2)(حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)(3)(فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ")(4)

(1)[البقرة: 187]

(2)

(م) 38 - (1092) ، (خ) 592 ، (س) 639 ، (حم) 24214

(3)

(خ) 2513 ، (م) 37 - (1092) ، (ت) 203 ، (س) 639

(4)

(خ) 1819

ص: 212

(ك قط فر)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجَرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَلَاةُ)(1)(فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ (2)) (3)(- وَهُو الْكَاذِبُ - يَذْهَبُ طُولَا وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا)(4)(فلَا يُحِلُّ الصَلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ)(5)(وَالْفَجْرُ الْآخَرُ يَذْهَبُ عَرْضًا)(6)(فِي الأُفُقِ)(7)(وَلَا يَذْهَبُ طولَا)(8)(فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ (9) ") (10)

(1)(قط) ج2ص165ح4 ، (خز) 356 ، (ك) 687 ، (هق) 1990 ، انظر الصَّحِيحَة: 693

(2)

كَذَنَبِ السِّرْحَانِ بِكَسْرِ السِّينِ: وَهُوَ الذِّئْبُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا مُمْتَدًّا ، بَلْ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ كَالْعَمُودِ وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ ، فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ ، وَبَعْدَ ظُهُورِهِ يَظْهَرُ الثَّانِي ظُهُورًا بَيِّنًا. سبل السلام - (ج 1 / ص 387)

(3)

(ك) 688 ، (ش) 9071 ، (قط) ج1/ص268 ح1 ، (هق) 1642 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4278

(4)

(زهر الفردوس) ج2ص365 ، وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة: 2002

(5)

(قط) ج1/ص268 ح1 ، (ك) 688 ، (خز) 1927 ، (ش) 9071

(6)

(زهر الفردوس) ج2ص365 ، وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160

(7)

(ك) 688 ، (قط) ج1/ص268 ح1 ، (هق) 1642

(8)

(زهر الفردوس) ج2ص365 ، وانظر (الفردوس بمأثور الخِطاب) ج3ص160

(9)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْفَرْضِ لَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَوْلُهُ: " فَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ ، يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ ، " وَفَجَرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ ": يُرِيدُ صَلاةَ الصُّبْحِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الأَوَّلُ لَمْ يَحِلَّ أَنْ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ صَلاةُ الصُّبْحِ ، لأَنَّ الْفَجْرَ الأَوَّلَ يَكُونُ بِاللَّيْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَطَوَّعَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ:" وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ ": يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ الصِّيَامَ. أ. هـ

وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح693: في الحديث وجوب أداء الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق ، وهو بعد الفجر الفلكي بنصف ساعة تقريبا ، فيحرم فيه الطعام ، وتحل فيه الصلاة. أ. هـ

(10)

(ك) 688 ، (خز) 1927 ، (قط) ج1/ص268 ح1 ، (هق) 1642

ص: 213

(ت قط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ السَّخِيمِيِّ قَالَ: أَتَانِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصُّبْحِ ، فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ (1) فَقُلْتُ: يَا عَمَّاهُ ، لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ لَأُدْخِلَنَّكَ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ ، فَقَالَ: عِنْدَكَ؟ ، فَدَخَلَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ثَرِيدًا (2) وَلَحْمًا وَنَبِيذًا ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، وَأَكْرَهَنِي فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَإِنِّي لَوَجِلٌ مِنَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ وفي رواية: (وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ) (3) السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ "(4)

(1)(الإِدَامُ): مَا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ.

(2)

الثَّريد: الطعام الذي يصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق ، وأحيانا يكون من غير اللحم.

(3)

(ت) 705 ، (د) 2348

(4)

(قط) ج2/ص166 ح7 ، (ت) 705 ، (د) 2348 ، (خز) 1930 ، انظر الصَّحِيحَة: 2031

ثم قال الشيخ الألباني تعقيبا على الحديث: قوله: (ولا يهيدنكم): أي: لَا تنزعجوا للفجر المستطيل ، فتمتنعوا به عن السحور ، فإنه الصبح الكاذب. وأصل (الهيد): الحركة. " نهاية ".

واعلم أنه لَا مُنافاة بين وصفه صلى الله عليه وسلم لضوء الفجر الصادق بـ (الأحمر) ووصفه تعالى إياه بقوله: {الخيط الأبيض} لأن المراد -والله أعلم - بياض مشوب بحمرة ، أو تارة يكون أبيض ، وتارة يكون أحمر ، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع.

وقد رأيتُ ذلك بنفسي مرارا من داري في (جبل هملان) جنوب شرق (عمان) ، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين ، أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة ، أَيْ: قبل الفجر الكاذب أيضا!.

وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق ، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة ، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها ، وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضا قبل وقتها في شهر رمضان ، كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر في رمضان (1406) ، وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام ، وتعريض صلاة الفجر للبطلان ، وما ذلك إِلَّا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي ، قال تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ، وهذه ذكرى ، (والذكرى تنفع المؤمنين). أ. هـ

ص: 214

(حم)، وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأُفُقِ ، وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ "(1)

(1)(حم) 16334 ، (طب) ج8ص331 ح8236 ، وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2031 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن.

ص: 215

(خ م جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ)(1)(وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا)(2)(- وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأطَأَ إِلَى أَسْفَلٍ -)(3)(وَلَكِنْ هَكَذَا يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ")(4)(- وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى: ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ -)(5)(يَعْنِي: الْفَجْرُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ ، وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ)(6).

(1)(خ) 596 ، (م) 39 - (1093) ، (س) 641 ، (جة) 1696

(2)

(خ) 6820 ، (م) 39 - (1093) ، (د) 2347 ، (جة) 1696

(3)

(خ) 596 ، (م) 39 - (1093) ، (س) 2170

(4)

(جة) 1696 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7786

(5)

(خ) 596 ، (م) 39 - (1093) ، (س) 2170

(6)

(م) 40 - (1093)

ص: 216

(م ت س حم)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ)(1)(وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ)(2) وفي رواية: (وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ)(3) وفي رواية: (وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا ، حَتَّى يَسْتَطِيرَ)(4)(فِي الْأُفُقِ)(5)(هَكَذَا وَهَكَذَا -يَعْنِي مُعْتَرِضًا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَادًّا يَدَيْهِ - ")(6)

(1)(ت) 706 ، (م) 43 - (1094) ، (س) 2171 ، (د) 2346 ، (حم) 20091

(2)

(حم) 20109 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(3)

(حم) 20216 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4)

(م) 43 - (1094) ، (د) 2346

(5)

(ت) 706 ، (حم) 20170

(6)

(س) 2171 ، (م) 43 - (1094)

ص: 217

(د)، وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا - وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا - "(1)

(1)(د) 534 ، (ش) 2220

ص: 218

(عد)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَكِّرُوا بِالْإِفْطَارِ وَأَخِّرُوا السُّحُورِ "(1)

(1) أخرجه ابن عدي (6/ 322 ، ترجمة 1802 مبارك بن سحيم) ، والديلمى (2/ 10 ، رقم 2084)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2835 ، الصَّحِيحَة: 1773

ص: 219

(طل)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا ، وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ "(1)

(1)(طل) 2654 ، (حب) 1770 ، (قط) ج1ص284ح3 ، (طس) 1844 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2286 ، والصَّحِيحَة تحت حديث: 1773 ، وصفة الصلاة ص 87

ص: 220

(د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْأَذَانَ وَالْإنَاءُ عَلَى يَدِهِ)(1)(فلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ")(2)

(1)(حم) 9468 ، (د) 2350

(2)

(د) 2350 ، (حم) 10637 ، (ك) 729 ، (هق) 7809

ص: 221

(جامع البيان عن تأويل القرآن)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ:" أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالْإنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ " ، فَشَرِبَهَا. (1)

(1)(جامع البيان للطبري) 3017 ، انظر الصَّحِيحَة: 1394

ص: 222

(حم)، وَعَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ - وَهو يُرِيدُ الصِّيَامَ - " فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَسَقَانِي ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَلَاةِ ، فَقَامَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُرِيدُ الصَّوْمَ "(1)

(1)(حم) 23935 ، (طب) ج1ص356ح1083 ، (مسند الشاشي) 972 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1394

ص: 223

(طل)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ رضي الله عنه عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِلَالٌ رضي الله عنه يُؤْذِنُهُ (1) بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" رُوَيْدًا يَا بِلَالُ ، يَتَسَحَّرُ عَلْقَمَةُ "، قَالَ: وَهُوَ يَتَسَحَّرُ بِرَأسٍ. (2)

(1) آذن: أعلَمَ وأخبر.

(2)

(طل) 1898 ، (عبد بن حميد) 852 ، وحسنه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 1394

ص: 224

(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" تَسَحَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى "، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ ، قَالَ:" قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً (1) "(2) وفي رواية (3): " قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً أَوْ سِتِّينَ آيَةً "

(1) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنْ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَهُوَ مُعَارِضٌ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ:" هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ " اِنْتَهَى ، وَالْجَوَابُ أَنْ لَا مُعَارَضَةَ بَلْ تُحْمَلُ عَلَى اِخْتِلَافِ الْحَالِ ، فَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالْمُوَاظَبَةِ ، فَتَكُونُ قِصَّةُ حُذَيْفَةَ سَابِقَةً. فتح الباري (ج 6 / ص 169)

(2)

(خ) 551 ، (م) 47 - (1097) ، (ت) 703 ، (س) 2157 ، (حم) 12762

(3)

(حم) 21680 ، (خ) 575 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 225

(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ فِي السَّحَر -: " يَا أَنَسُ ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَطْعِمْنِي شَيْئًا " ، فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ ، فَقَالَ:" يَا أَنَسُ ، انْظُرْ إِنْسَانًا يَأكُلُ مَعِي "، قَالَ: فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ "(1)

(1)(حم) 13056 ، (س) 2167 ، (عب) 7605 ، (يع) 3030 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 226

(س حم)، وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:(تَسَحَّرْتُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَمَرَرْتُ بِمَنْزِلِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِلَقْحَةٍ (1) فَحُلِبَتْ ، وَبِقِدْرٍ فَسُخِّنَتْ ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ فَكُلْ ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، قَالَ: فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ) (2)(فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا)(3)(- وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنَيْهَةٌ -)(4)(ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: " هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، قُلْتُ: أَبَعْدَ الصُّبْحِ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ، هُوَ الصُّبْحُ)(5) وفي رواية: (هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ ")(6)

(1) اللقحة: ذات اللبن من النوق وغيرها.

(2)

(حم) 23409 ، (س) 2153 ، (ش) 8935 ، (عب) 7606

(3)

(س) 2154

(4)

(س) 2153

(5)

(حم) 23409 ، (س) 2152 ، (جة) 1695

(6)

(س) 2152 ، (جة) 1695 ، (حم) 23409

ص: 227

(خ م)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "(1)

(1)(خ) 1856 ، (م) 48 - (1098) ، (ت) 699 ، (جة) 1697 ، (حم) 22856

ص: 228

(خز)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ "(1)

(1)(خز) 2061 ، (حب) 3510 ، (ك) 1584 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1074 ، صحيح موارد الظمآن: 738

ص: 229

(ك)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ (1) "، فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ ، " أَفْطَرَ "(2)

(1) نشز: أي مرتفع من الأرض.

(2)

(ك) 1584 ، (خز) 2061 ، (حب) 3510 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4772 ، الصَّحِيحَة: 2081 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (حب): إسناده صحيح.

وقال الألباني في الصَّحِيحَة: وفي الحديث اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم من غروب الشمس ، فيأمر من يعلو مكانا مرتفعا ، فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى الله عليه وسلم وما ذلك منه إِلَّا تحقيقا منه لقوله صلى الله عليه وسلم:" لَا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ". متفق عليه

وإن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم قد خالفوا السنة ، فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم ، ومع ذلك لَا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد ، جاهلين: أولا: أنه لَا يؤذَّن فيه على رؤية الغروب ، وإنما على التوقيت الفلكي.

وثانيا: أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال والوديان ، فرأينا ناسا لَا يفطرون وقد رأوا الغروب! ، وآخرين يفطرون والشمس بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان! ، والله المستعان!. أ. هـ

ص: 230

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:(" كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)(1)(وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلَانُ ، قُمْ فَاجْدَحْ (2) لَنَا ") (3) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (4) (لَوْ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ) (5) (قَالَ: " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا ") (6) (قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا) (7) (قَالَ: " انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا " ، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:) (8) (" إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ") (9)

(1)(م) 52 - (1101)

(2)

الجدح: مَزْجُ السويق بالماء ، وهو دقيق يخلط بالسمن أو العسل أو الماء ويُخَوَّضُ ويُقَلَّب حتى ينضج ثم يؤكل

(3)

(خ) 1854

(4)

(خ) 1839

(5)

(خ) 1857

(6)

(خ) 1854

(7)

(م) 53 - (1101) ، (خ) 1855

(8)

(خ) 1854

(9)

(م) 52 - (1101) ، (خ) 4991 ، (د) 2352 ، (حم) 19414

ص: 231

(م س)، وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ:(دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)(1)(كِلَاهُمَا لَا يَألُو عَنْ الْخَيْرِ ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ)(2)(فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ ، قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه (3) قَالَتْ: " كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (4)

وفي رواية: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ ، قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَتْ: " هَكَذَا كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ "(5)

(1)(م) 49 - (1099)

(2)

(م) 50 - (1099)

(3)

زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى رضي الله عنه. (م) 49 - (1099) ، (ت) 702

(4)

(م) 49 - (1099) ، (ت) 702 ، (س) 2160 ، (د) 2354 ، (حم) 24258

(5)

(س) 2158 ، (حم) 25438 ، (طل) 1512 ، (هق) 7911

ص: 232