المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت ليلة القدر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٩

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي لَا تُصَلَّى فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌الْمَكَانُ الذِي تُؤَدَّى فِيهِ صَلَاةُ الْجِنَازَة

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَة فُرَادَى

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي جَمَاعَة

- ‌أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّت

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأمُوم

- ‌مَنْ يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدِ تَعَدُّدِ الْجَنَائِز

- ‌الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّت

- ‌حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَة

- ‌حَمْلُ الْجِنَازَة

- ‌حُكْمُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلرِّجَالِ

- ‌فَضْلُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْن

- ‌اِتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَشُهُودِ الدَّفْنِ لِلنِّسَاءِ

- ‌صِفَةُ اِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَآدَابُه

- ‌سَتْر نَعْش الْمَيِّت

- ‌الصَّمْتُ وعَدَمُ رَفْعِ الصَّوتِ بالذِّكْرِ والقُرْآنِ في اتِّبَاعِ الجِنَازة

- ‌لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِنَائِحَةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا بِمِجْمَرَة

- ‌الْإِسْرَاعُ بِالْجِنَازَةِ بَلَا خَبَب

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ فِي اِتِّبَاعِ الْجِنَازَة

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَوْ خَلْفهَا

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَة

- ‌اِتِّبَاعُ جِنَازَةِ الْأَقَارِبِ مِنْ الْكُفَّار

- ‌دَفْنُ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ دَفْنِ الْمَيِّت

- ‌الْحِكْمَة مِن مَشْرُوعِيَّة الدَّفْن

- ‌وَقْتُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ نَهَارًا

- ‌الدَّفْن لَيْلًا

- ‌مَكَانُ الدَّفْن

- ‌الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِد

- ‌حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ

- ‌حَفْرُ الْقَبْرِ وَمَا يُشْرَعُ فِيهِ

- ‌تَعْمِيقُ الْقَبْرِ وَتَوْسِيعُه

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ اللَّحْدِ وَالشَّقّ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مُسْلِمًا

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّت رَجُلًا كَافِرًا وَلَهُ أَقَارِب مُسْلِمُونَ

- ‌الْأَوْلَى بِالدَّفْنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اِمْرَأَة

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْج

- ‌الْأَوْلَى بِدَفْنِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَم يَكُنْ لَهَا زَوْج

- ‌كَيْفِيَّةُ الدَّفْن

- ‌صِفَةُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْر

- ‌صِفَةُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِد

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ

- ‌نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَان

- ‌دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مَيِّت

- ‌دَفْنُ الْكَافِرِ فِي مَقَابِر الْمُسْلِمِين

- ‌مَا يُفْعَلُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَإِهَالَةِ التُّرَاب

- ‌رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْر

- ‌رَشُّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْر

- ‌تَسْنِيمُ الْقَبْر

- ‌تَجْصِيصُ الْقَبْر

- ‌وَضْعُ عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ عِنْدَ رَأسِ الْمَيِّت

- ‌الْكِتَابَة عَلَى الْقَبْر

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌الْمُدَّةُ التِي يَمْكُثُهَا الْمُشَيِّعُونَ بَعْدَ الدَّفْن

- ‌نَبْشُ الْقَبْر

- ‌نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌النَّبْشُ وَإِعَادَةُ الدَّفْن

- ‌حكم الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ

- ‌التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ التَّعْزِيَة

- ‌حُكْمُ النَّعْي

- ‌صِيغَةُ التَّعْزِيَة

- ‌إِعْدَادُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّت

- ‌صُنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُور

- ‌حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ

- ‌زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌خَلْعُ النِّعَالِ فِي الْقُبُورِ إِلَّا لِعُذْر

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُور

- ‌الْجُلُوس عَلَى الْقَبْر

- ‌الْمَشْيُ عَلَى الْقَبْر

- ‌الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَيِّتِ وَأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ عَنْهُ

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّت

- ‌حُكْمُ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَيِّت

- ‌{اَلصِّيَامُ}

- ‌أَقْسَامُ الصِّيَامِ

- ‌الصِّيَامُ الْوَاجِبُ

- ‌صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِهِ

- ‌حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ تَشْرِيعِ صَوْمِ رَمَضَانَ

- ‌السَّنَةُ التِي شُرِعَ فِيهَا صَوْمُ رَمَضَانَ

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌الْبُلُوغُ

- ‌أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصِّيَامِ

- ‌الْعَقْلُ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

- ‌الْإِقَامَةُ فِي الصِّيَامِ

- ‌الْقُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ

- ‌اِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌إِذْن الزَّوْج فِي صِيَامِ النَّفْلِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَام

- ‌وَقَتُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْده

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الصَّوْم

- ‌اَلْحَثُّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَال

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الرُّؤْيَة

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ

- ‌إِثْبَاتُ هِلَالِ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ

- ‌إِكْمَالُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا

- ‌اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَان

- ‌مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَه

- ‌شَهَادَةُ الْهِلَالِ لِخُرُوجِ الشَّهْر

- ‌إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ نَهَارًا

- ‌خُرُوجُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَومًا

- ‌وَقْتُ إِمْسَاكِ الصَّائِمِ وَوَقْتُ إِفْطَارِه

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الصِّيَام

- ‌النِّيَّةُ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الأكل والشرب فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعَمُّدِ الْقَيْءِ فِي الصِّيَام

- ‌حُكْمُ مَنْ أَفْطَر نَاسِيًا فِي الصِّيَام

- ‌مُبَاحَاتُ الصِّيَام

- ‌اِكْتِحَالُ الصَّائِم

- ‌الْقُبْلَةُ للْصَائِم

- ‌صَوْمُ مَنْ أَصْبَحَ وَعَلَيْهِ جَنَابَة

- ‌رَشُّ الصَّائِمِ الْمَاءَ عَلَى جَسَده

- ‌ذَوْقُ مَا لَهُ طَعْمٌ لِلصَّائِمِ

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصِّيَام

- ‌مُبَالَغَةُ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

- ‌الاحْتِجَامُ لِلصَّائِمِ

- ‌الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ لِلصَّائِمِ

- ‌الْمُبَاشَرَةُ فِي الصَّوْمِ لِلشَّابّ

- ‌مَا يُبْطِلُ الصَّوْم

- ‌يُبْطِلُ الصِّيَامَ رَفْعُ النِّيَّة

- ‌مَا وَصَلَ إِلَى جَوْف الصَّائِم عَمْدا

- ‌بَالَغَ الصَّائِم فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِه

- ‌قَيْءُ الصَّائِمِ عَمْدًا

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُبْطِلُ الصِّيَامَ

- ‌الْحَيْضُ والنِّفَاس

- ‌مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

- ‌مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الصِّيَام

- ‌إِفْطَارُ الشَّيْخِ الْكَبِير

- ‌الْفِدْيَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيض

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ

- ‌إِفْطَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَيَخَافُ مِنْ زِيَادَة الْمَرَض بِالصَّوْمِ

- ‌الْفِطْرُ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- ‌الْفِطْر لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ الصَّوْم

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَر

- ‌مَسَافَةُ السَّفَرِ الذِي يَحِلُّ فِيهِ الْفِطْر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر

- ‌الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُجْهِدُهُ الصَّوْم فِي السَّفَر

- ‌وَقْتُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌الْفِطْر لِلْمُسَافِرِ قَبْل مُغَادَرَة بَلَدِه

- ‌الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ إِذَا بَدَأَ السَّفَر بَعْد الْفَجْر

- ‌صَامَ الْمُسَافِرُ وَأَرَادَ الْفِطْر

- ‌قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُفْطِرٌ أَثْنَاءَ النَّهَار

- ‌الْفِدْيَةُ فِي الصَّوْم

- ‌مِقدَارُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَان

- ‌مَصْرِفُ الْفِدْيَةِ فِي إِفْطَارِ صَوْم رَمَضَان

- ‌قَضَاءُ الصَّوْم

- ‌حُكْمُ تَأخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْم

- ‌التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم

- ‌قَضَاءُ الصَّومِ الرَّاتِب

- ‌مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم

- ‌الْفِطْرِ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَان

- ‌الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَان

- ‌آدَابُ الصِّيَام

- ‌السُّحُورُ لِلصَّائِمِ

- ‌تَأخِيرُ السُّحُورِ فِي الصِّيَام

- ‌الابْتِعَادُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ فِي الصِّيَام

- ‌الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فِي الصِّيَام

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌تَعْجِيلُ الْفِطْرِ فِي الصِّيَام

- ‌الْإِفْطَارُ عَلَى رُطَبَات

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الْإِفْطَار

- ‌الصِّيَامُ الْمُسْتَحَبّ

- ‌صَوْمُ أَكْثَرِ شَعْبَانَ

- ‌حُكْمُ الصَّوْمِ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌صِيَامُ سِتَّةِ مِنْ شَوَّال

- ‌صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْر الْحَاجّ

- ‌صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء وتَاسُوعَاء

- ‌صَوْمُ الْأَشْهُر الْحُرُم

- ‌صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

- ‌صِيَامُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌صِيَامُ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌مُطْلَقُ التَّطَوُّعِ فِي الصِّيَام

- ‌الصِّيَامُ الْمَكْرُوه

- ‌الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان

- ‌تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَام

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَام

- ‌الصَّوْمُ عَنْ الْكَلَام

- ‌الصِّيَامُ الْمُحَرَّم

- ‌صِيَامُ يَوْم الشَّكّ

- ‌صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن

- ‌صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة

- ‌صَوْمُ الدَّهْر

- ‌{الاعْتِكَاف}

- ‌حُكْم الاعْتِكَاف

- ‌وَقْتُ الِاعْتِكَاف

- ‌مُدَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكِف

- ‌شُرُوطُ الْمُعْتَكِف

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة

- ‌نِيَّةُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْمُعْتَكَفُ فِيهِ

- ‌اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد

- ‌الصَّوْمُ مِنْ أَرْكَانِ الِاعْتِكَاف

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ

- ‌اِخْتِيَارُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

- ‌طَلَبُ الْمُعْتَكِفِ لَيْلَةَ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

- ‌عَلَامَاتُ لَيْلَةِ الْقَدْر

الفصل: ‌وقت ليلة القدر

‌وَقْت لَيْلَة الْقَدْر

(خ م)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "(1)

وفي رواية (2): " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "

(1)(خ) 1916 ، (م) 219 - (1169) ، (ت) 792 ، (حم) 24337

(2)

(خ) 1913 ، (حم) 24489 ، (هق) 8314

ص: 480

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ ، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ)(1)(فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ ، فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ ، قَالَ: وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ ")(2)(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:)(3)(فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ)(4)(فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ)(5)(لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ)(6)(فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ - وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ (7) - فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) (8)(" فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(9)(يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ)(10)(فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ)(11)(مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ)(12)(وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً)(13)(تَصْدِيقًا لِرُؤْيَاهُ ")(14)(وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)(15).

(1)(خ) 780 ، (حم) 11722

(2)

(م) 215 - (1167) ، (خ) 780

(3)

(م) 213 - (1167) ، (س) 1356

(4)

(خ) 1912 ، (م) 216 - (1167) ، (حم) 11597

(5)

(خ) 1914

(6)

(خ) 1923 ، (م) 213 - (1167) ، (س) 1356

(7)

الْجَرِيدَةُ: سَعَفَةُ النَّخْلِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِكَوْنِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْخُوصِ وَهُوَ وَرَقُ النَّخْلِ. تحفة الأحوذي

(8)

(خ) 638 ، (م) 216 - (1167) ، (حم) 11597

(9)

(خ) 780 ، (حم) 11722

(10)

(خ) 638

(11)

(م) 213 - (1167)

(12)

(خ) 1923 ، (د) 1382

(13)

(م) 213 - (1167) ، (خ) 1914 ، (س) 1356 ، (د) 1382 ، (حم) 11048

(14)

(حم) 11722 ، (خ) 780 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(15)

(م) 215 - (1167) ، (س) 1095

ص: 481

(م) ، وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ - قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ - فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا ، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا ، قَالَ: أَجَلْ ، نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ ، قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. (1)

(1)(م) 217 - (1167) ، (د) 1383 ، (حم) 11697

ص: 482

(ت حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الغْطَفَانِيِّ قَالَ:(ذَكَرْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُ:)(1)(" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ)(2)(الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي ثَلَاثِ ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ " ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ)(3).

(1)(حم) 20420 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(حم) 20433 ، (ت) 794 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(ت) 794 ، (حم) 20392 ، (ش) 9532 ، (ن) 3403 ، (حب) 3686

ص: 483

(خ حم)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى (1) رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ: إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ (2)) (3)(الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)(4)(الَّتِي تَبْقَى ")(5)

(1)(تَلَاحَى): مُشْتَقّ مِنْ التَّلَاحِي ، وَهُوَ التَّنَازُع وَالْمُخَاصَمَة. (فتح - ح49)

(2)

أَيْ: وَإِنْ كَانَ عَدَم الرَّفْع أَزْيَد خَيْرًا وَأَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَحَقِّق فِيهِ ، لَكِنْ فِي الرَّفْع خَيْر مَرْجُوّ لِاسْتِلْزَامِهِ مَزِيد الثَّوَاب؛ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الِاجْتِهَاد فِي اِلْتِمَاسهَا ، وَإِنَّمَا حَصَلَ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (ح49)

(3)

(خ) 2749 ، (حم) 22724 ، (ن) 3394 ، (خز) 2198

(4)

(خ) 1919 ، (حم) 22724 ، (ش) 8682 ، (ن) 3395 ، (حب) 3679

(5)

(حم) 22773 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 484

(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى "(1)

(1)(خ) 1917 ، (د) 1381 ، (حم) 2052

ص: 485

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ "(1)

(1)(خ) 1911 ، (م) 205 - (1165) ، (د) 1385 ، (حم) 4671

ص: 486

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا "(1)

وفي رواية (2): " أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ "

وفي أخرى (3): " إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ ، وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ "

وفي أخرى (4): " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "

(1)(م) 207 - (1165) ، (حم) 4547

(2)

(خ) 6590

(3)

(م) 208 - (1165)

(4)

(م) 209 - (1165) ، (حم) 5031

ص: 487

(خز)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّابِعَةِ، أَوِ التَّاسِعَةِ وَعِشْرِينَ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى "(1)

(1)(خز) 2194 ، (حم) 10745 ، انظر الصحيحة 2205 ، وصحيح الجامع: 5473 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: محتمل للتحسين.

ص: 488

(خز حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ " قُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ " ، قَالُوا: لَا ، بَلْ بَقِيَ ثَمَانٍ ، قَالَ: " لَا ، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ " ، قَالُوا: لَا ، بَلْ بَقِيَ ثَمَانٍ ، قَالَ: " لَا ، بَلْ بَقِيَ سَبْعٌ ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)(1)(فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ")(2)

(1)(خز) 2179 ، (حب) 2548 ، (حم) 7417 ، (جة) 1656

(2)

(حب) 2548 ، (حم) 7417 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 764 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 489

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلَمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ ، فَقَالُوا: مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ - فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِي فَقَالَ:" ادْخُلْ " ، فَدَخَلْتُ فَأُتِيَ بِعَشَائِهِ ، فَرَآنِي أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ ، " فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: نَاوِلْنِي نَعْلِي ، فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ: كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً " ، قُلْتُ: أَجَلْ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ: " كَمْ اللَّيْلَةُ؟ " ، فَقُلْتُ: اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ ، قَالَ: " هِيَ اللَّيْلَةُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: أَوْ الْقَابِلَةُ - يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ - " (1)

(1)(د) 1379 ، (ن) 3401

ص: 490

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا ، وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ:" انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ "، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ ، قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ صّلَاةَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. (1)

(1)(د) 1380 ، (خز) 2200 ، (هق) 8321 (ط) 695

ص: 491

(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ "، قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ " (1)

(1)(م) 218 - (1168) ، (حم) 16088 ، (هق) 8319

ص: 492

(طح)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ "(1)

(1)(طح) 4623 ، (طب) ج14ص286ح14921 ط الحميد ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2923

ص: 493

(ت س د جة حم)، وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ)(1)(حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ ، فَقَامَ بِنَا)(2)(لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ)(3)(حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ)(4)(الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ)(5)(ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ)(6)(لَيْلَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ")(7)(فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ: " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)(8)(ثُمَّ قَالَ: لَا أُحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلَّا وَرَاءَكُمْ)(9)(ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ)(10)(ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ)(11)(وَأَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ ")(12)(قَالَ النُّعْمَانُ: وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ ، فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ؟)(13).

(1)(د) 1375 ، (س) 1364 ، (ت) 806 ، (جة) 1327

(2)

(جة) 1327 ، (د) 1375 ، (س) 1364 ، (ت) 806

(3)

(س) 1606 ، (حم) 21606

(4)

(ت) 806 ، (جة) 1327 ، (د) 1375 ، (س) 1364

(5)

(حم) 21606 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(6)

(ت) 806 ، (جة) 1327 ، (د) 1375 ، (س) 1364

(7)

(حم) 21606 ، (س) 1606

(8)

(ت) 806 ، (جة) 1327 ، (د) 1375 ، (س) 1364

(9)

(حم) 21606

(10)

(ت) 806 ، (جة) 1327 ، (د) 1375 ، (س) 1605

(11)

(حم) 18426 ، (س) 1606 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(12)

(س) 1364 ، (د) 1375 ، (جة) 1327 ، (ت) 806 ، صححه الألباني في الإرواء: 447

(13)

(حم) 18426

ص: 494

(د)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "(1)

(1)(د) 1386 ، (حب) 3680 ، (طب) ج19ص350ح814 ، (هق) 8338 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2120

ص: 495

(حم)، وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "(1)

(1)(حم) 6474 ، 4808 ، (طل) 1888 ، (عبد بن حميد) 793 ، (طص) 285

قَالَ شُعْبَةُ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ ثِقَةٌ عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ: " مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي " قَالَ شُعْبَةُ: فَلَا أَدْرِي قَالَ: ذَا ، أَوْ ذَا ، شُعْبَةُ شَكَّ " ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: الرَّجُلُ الثِّقَةُ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ.

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي 4/ 311 من طريق أحمد بن الوليد ، عن أسود ، بهذا الِإسناد.

ثم قال البيهقي: الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة ، انظر [مسند أحمد ط الرسالة 10/ 494]

ص: 496

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ ، يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ ، فَأمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ:" عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ "(1)

(1)(حم) 2149 ، (طب) ج11/ص311 ح11836 ، (هق) 8340 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 497

(ابن نصر)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ "(1)

(1)(ابن نصر في " قيام الليل ") ص125ح36 ، (خز) 2189 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1238 ، والصَّحِيحَة تحت حديث: 1471

ص: 498

(ت حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الغْطَفَانِيِّ قَالَ:(ذَكَرْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُ:)(1)(" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ)(2) (الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ فِي ثَلَاثِ ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ "

(1)(حم) 20420 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(حم) 20433 ، (ت) 794 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 499